صفحة جزء
( وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة ، وبطنها وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة ) لقول عمر رضي الله عنه : ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر ، [ ص: 263 ] ولأنها تخرج لحاجة مولاها في ثياب مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال دفعا للحرج .


( قوله لقول عمر رضي الله عنه ) روى البيهقي عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته قالت : خرجت امرأة مختمرة متجلببة فقال عمر من هذه ؟ فقيل له جارية لفلان رجل من بنيه ، فأرسل إلى حفصة فقال : ما حملك على أن تخمري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى هممت أن أقع بها إلا أحسبها إلا من المحصنات ، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات [ ص: 263 ] قال البيهقي : الآثار عن عمر رضي الله عنه بذلك صحيحة ، وأما نص ما في الكتاب فالله سبحانه أعلم به ( قوله ولأنها تخرج إلخ ) يعني أن المسقط لحكم العورة حتى تبعته هي في السقوط الحرج اللازم من إعطاء بدنها كله حكم العورة مع الحاجة إلى خروجها ومباشرتها الأعمال الموجبة للمخالطة فسقط الحاجي وهو ما سوى البطن والظهر إلى الركبة ، لأن تلك المباشرة لا تستلزم كشف غيره عادة ليسقط منه ، بخلافه هو والمدبرة وأم الولد ، والمكاتبة كالأمة ولو أعتقت وهي في الصلاة مكشوفة الرأس ونحوه فسترته بعمل قليل قبل أداء ركن جازت لا بكثير أو بعد ركن ( قوله في حق جميع الرجال ) يعني غير السيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية