( وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى بها بالبصرة درئ الحد عنهما جميعا ) ; لأن المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة ولا يحد الشهود خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر [ ص: 286 ] لشبهة الاتحاد نظرا إلى اتحاد الصورة والمرأة
( قوله : وإن شهد اثنان إلخ ) أي شهد أربعة على رجل بالزنا اثنان منهم شهدا أنه زنى بها بالكوفة والآخران يشهدان أنه زنى بها بالبصرة ( درئ الحد عنهما جميعا لأن المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان ) لأن الزنا بالكوفة ليس هو الزنا بالبصرة ( ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة ) وهو شهادة أربعة ( ولا يحد الشهود ) [ ص: 286 ] للقذف ، وفيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ، فعنده يحدون للقذف وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأن العدد لما لم يتكامل بكل زنا صاروا قذفة ، كما لو كانوا ثلاثة شهدوا به فإنهم يحدون . قلنا : كلامهم وقع شهادة لوجود شرائطها من الأهلية ولفظة الشهادة وتم العدد في حق المشهود عليه فإن شبهة الاتحاد في نسبة الزنا لامرأة واحدة وصيغة الشهادة ثابتة وبذلك حصل شبهة اتحاد الزنا المشهود به فيندرئ الحد عنهم .