صفحة جزء
[ ص: 462 ] ( فصل )

( إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ولم يكن لأحد من المسلمين قتالهم ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم } أي أقلهم [ ص: 463 ] وهو الواحد [ ص: 464 ] ولأنه من أهل القتال فيخافونه إذ هو من أهل المنعة فيتحقق الأمان منه لملاقاته محله ثم يتعدى إلى غيره ، ولأن سببه لا يتجزأ وهو الإيمان ، وكذا الأمان لا يتجزأ فيتكامل كولاية الإنكاح .

قال ( إلا أن يكون في ذلك مفسدة . فينبذ إليهم ) كما إذا أمن الإمام بنفسه ثم رأى المصلحة في النبذ وقد بيناه [ ص: 465 ] ولو حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة ينبذ الإمام لما بينا ، ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه ، بخلاف ما إذا كان فيه نظر لأنه ربما تفوت المصلحة بالتأخير فكان معذورا ( ولا يجوز أمان ذمي ) لأنه متهم بهم ، وكذا لا ولاية له على المسلمين .

قال ( ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم ) لأنهما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافونهما والأمان يختص بمحل الخوف ولأنهما يجبران عليه فيه فيعرى الأمان عن المصلحة ، ولأنهم كلما اشتد الأمر عليهم يجدون أسيرا أو تاجرا فيتخلصون بأمانه فلا ينفتح لنا باب الفتح .


( فصل في الأمان )

وهو نوع من الموادعة في التحقيق ( قوله إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم ) على إسناد المصدر إلى المفعول ( ولم يجز لأحد من المسلمين قتالهم . والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام { المسلمون تتكافأ دماؤهم } ) أي لا تزيد دية الشريف على دية الوضيع { ويسعى بذمتهم أدناهم } أخرج [ ص: 463 ] أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم } ومعنى يرد عليهم أقصاهم : أي يرد الأبعد منهم التبعة عليهم ، وذلك أن العسكر إذا دخل دار الحرب فاقتطع الإمام منهم سرايا ووجهها للإغارة فما غنمته جعل لها ما سمى ويرد ما بقي لأهل العسكر ; لأن بهم قدرت السرايا على التوغل في دار الحرب وأخذ المال .

وأما قوله وهم يد إلخ : أي كأنهم آلة واحدة مع من سواهم من الملل كالعضو الواحد باعتبار تعاونهم عليهم ، لكن رواه ابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد } الحديث . ففسر الرد في ذلك الحديث بالإجارة ، فالمعنى يرد الإجارة عليهم حتى يكون كلهم مجيرا . والمقصود من هذا الحديث محل الدية ، وهو في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال : ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة ، قال عليه الصلاة والسلام { المدينة حرم ، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا } وأخرج البخاري نحوه أيضا من حديث أنس ، ومسلم من حديث أبي هريرة ، ومن قال إن الشيخ علاء الدين وهم إذ أخرجه من حديث علي من جهة أبي داود . والواقع أن الشيخين أخرجاه غلط ، فإن ما في الصحيحين ليس فيه { تتكافأ دماؤهم } وهو يريد أن يخرج ما ذكره في الهداية لا ما هو محل الحاجة من الحديث فقط ، وفسر المصنف أدناهم بأقلهم في العدد ( وهو الواحد ) احترازا عن تفسير محمد من الدناءة ليدخل العبد كما سيأتي وليس بلازم ، إذ هو على هذا التفسير أيضا فيه دليل لمحمد وهو إطلاق الأدنى بمعنى الواحد فإنه يتناول الواحد حرا أو عبدا .

وقد ثبت في أمان المرأة أحاديث : منها حديث أم هانئ في الصحيحين رضي الله عنها { قالت : يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن فلان ، قال عليه الصلاة والسلام : قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت } ورواه الأزرقي من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت { ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : يا رسول الله إني أجرت حموين لي من المشركين فأراد هذا أن يقتلهما ، فقال عليه الصلاة والسلام : ما كان له ذلك } الحديث .

وكان الذي أجارته أم هانئ عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة والحارث بن هشام بن المغيرة كلاهما من بني مخزوم . ومنها ما رواه أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجوز . وترجم الترمذي باب أمان المرأة ، حدثنا يحيى بن أكثم إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن المرأة لتأخذ للقوم } يعني تجير القوم على المسلمين .

وقال : حديث حسن غريب ، وقال في علله الكبرى : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : هو حديث صحيح .

وكثير بن زيد وهو في السند سمع من الوليد بن رباح ، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة . ومنها حديث إجارة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا العاص ، فقال عليه الصلاة والسلام : [ ص: 464 ] { ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم } رواه الطبراني بطوله .

قال المصنف ( ولأنه من أهل القتال ) أي الواحد ذكرا كان أو أنثى فإنها من أهله بالتسبب بمالها وعبيدها فيخاف منه ( فيتحقق الأمان منه لملاقاته محله ) أي محل الأمان وهو الكافر الخائف ، وإذا صدر التصرف من أهله في محله نفذ ( ثم يتعدى إلى غيره ) أي غير المجير من المسلمين . وأما قوله ولأن سببه لا يتجزأ إلخ فيصلح تعليلا بلا واو للتعدي ، فإن ما ذكره من المعنى لا يزيد على اعتبار الأمان بالنسبة إلى المؤمن ، فأما تعديه إلى غيره فليس ضروريا فلا بد له من دليل .

وما ذكر من عدم التجزي يصلح دليلا له فإنه إذا لم يتجزأ كان أمان الواحد أمان الكل ; لأنه بعض أمان الكل . واستدل على عدم تجزيه بأن سببه ، وهو الإيمان لا يتجزأ فكذا الأمان ، وفسر بالتصديق الذي هو ضد الكفر ، وبعضهم بإعطاء الأمان لأنه يقال آمنته فأمن : أي أعطيته الأمان فأمن . ولا يصح أن يقال آمنت بمعنى صدقت بالدين فأمن الكافر : أي حصل له الأمان ، وهذا إنما يتم إذا كان السبب علة وهو مجاز ، فإن حقيقة السبب المفضي فلا يلزم من وجوده الوجود ، ولا شك أن الإيمان بالله ورسوله سبب مفض إلى أمان الحربي بإعطاء المسلم إياه له ، فالحق أن كلا منهما يصح الإيمان : أي إعطاء الأمان سبب الأمان بمعنى علته لا يتجزأ فلا يتجزأ الأمان ، أو الإيمان بمعنى التصديق سبب حقيقي للأمان لا يتجزأ فلا يتجزأ الأمان وصار ( كولاية الإنكاح ) إذا زوج أحد الأولياء المستوين نفذ على الكل .

واعلم أن كونها لا تتجزأ إنما علمناه من النص الموجب للنفاذ على الكل إذا صدر من واحد فهو المرجع في ذلك ( وقوله إلا إذا كان في ذلك ) أي أمان الواحد ( مفسدة فينبذ إليهم كما إذا أمن الإمام بنفسه ثم رأى المصلحة في النبذ وقد بيناه ) في الباب السابق [ ص: 465 ] وهو قولنا يفعل تحرزا عن الغدر وعن ترك الجهاد صورة ومعنى .

وأما قوله ( ولو حاصر الإمام حصنا وأمن وأمن واحد من الناس إلخ ) فليس تكرارا محضا بل ذكره ليبني عليه قوله ( ويؤدبه الإمام لافتياته على رأيه بخلاف ، ما إذا كان فيه نظر ) لا يؤدبه ( لأنه ربما ) فعل ذلك مخافة أن ( تفوت المصلحة بالتأخير ) إلى أن يعلم الإمام بها ويؤمن هو بنفسه .

والافتيات افتعال من الفوت وهو السبق ، وإنما يقال الافتعال للسبق إلى الشيء دون ائتمار من ينبغي أن يؤامر فيه ، بخلاف غيره قال فاتني ذلك الفارس : أي سبقني فأصله افتوات قلبت واوه ياء لكسر ما قبلها ، والتعليل به مطلقا يقتضي أن يؤدبه مطلقا لتحقق الافتيات فيما فيه المصلحة ، فالوجه تقييده بقولنا افتيات فيما لا مصلحة فيه ( قوله ولا يجوز أمان ذمي لأنه متهم بهم ) على المسلمين لموافقته لهم اعتقادا ، وأيضا لا ولاية لكافر على مسلم لقوله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } والأمان من باب الولاية ; لأنه نفاذ كلامه على غيره شاء أو أبى ( ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم ) في دار الحرب ( لأنهما مقهوران تحت أيديهم والأمان يختص بمحل الخوف ، ولأنهما يجبران عليه فيعرى الأمان عن المصلحة ، ولأنه كلما اشتد الأمر عليهم يجدون أسيرا أو تاجرا فيتخلصون بأمانه فلا ينفتح باب الفتح ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية