صفحة جزء
( ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء ) فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا ، وكذا ضم السورة إليها خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحة ولمالك رحمه الله فيهما .

له قوله عليه الصلاة والسلام { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها } [ ص: 294 ] وللشافعي رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } .

ولنا قوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما ( وإذا قال الإمام ولا الضالين قال [ ص: 295 ] آمين ويقولها المؤتم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا أمن الإمام فأمنوا } ولا متمسك لمالك رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام { إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين } من حيث القسمة لأنه قال في آخره فإن الإمام يقولها قال ( ويخفونها ) لما رويناه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، ولأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء ، [ ص: 296 ] والمد والقصر فيه وجهان ، والتشديد فيه خطأ فاحش .


( قوله ولمالك فيهما ) منع بأنه لم يقل به أحد ، والحديث المذكور رواه الترمذي عن أبي سعيد { مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها } . ورواه ابن ماجه واقتصر على لا صلاة لمن لم يقرأ إلخ ، وسكت عنه الترمذي وهو معلول بأبي سفيان طريف بن شهاب السعدي . وعنه رواه أبو حنيفة رحمه الله في مسنده نقل عن أبي معين والنسائي تضعيفه ولينه ابن عدي ، وقال : روى عنه الثقات ، وإنما أنكر عليه أنه يأتي في المتون بأشياء لا يأتي بها غيره وأسانيده مستقيمة ، ورواه ابن أبي شيبة ، ورواه الطبراني عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي نضرة { لا صلاة إلا بأم القرآن ومعها غيرها } ومما يدل على المطلوب ما في أوسط الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي في أهل المدينة أن لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب } فتأمله .

ورواه أبو حنيفة رحمه الله ، رواه الحارثي في مسنده وابن عدي عنه بسندهما لكن في الطريق إلى أبي حنيفة رحمه الله من ضعف ، وفي طريق الطبراني الحجاج بن أرطاة ، وسنذكر الخلاف فيه في الحج إن شاء الله تعالى ( قوله { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } ) في الصحيحين { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } وفيه أنه مشترك الدلالة لأن النفي لا يرد إلا على النسب لا نفس المفرد ، والخبر الذي هو متعلق الجار محذوف فيمكن تقديره صحيحة فيوافق رأيه ، أو كاملة فيخالفه ، وفيه نظر لأن متعلق المجرور الواقع خبرا استقرار عام .

فالحاصل لا صلاة كائنة ، وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة ، هذا هو الأصل .

بخلاف لا صلاة لجار المسجد إلخ .

ولا صلاة للعبد الآبق فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا خاصا : أي كاملة ، وعلى هذا فيكون من حذف الخبر لا من وقوع الجار والمجرور خبرا ، فلذا عدل المصنف عنه إلى الظنية في الثبوت ، وبه لا يثبت [ ص: 294 ] الركن لأن لازمه نسخ الإطلاق بخبر الواحد ، وهو يستلزم تقديم الظني على القاطع وهو لا يحل فيثبت به الوجوب فيأثم بترك الفاتحة ولا تفسد .

واعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عندنا ، فإنهم لا يقولون بوجوبها قطعا بل ظنا ، غير أنهم لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعي ، فلهم أن يقولوا : نقول بموجب الوجه المذكور وإن جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة هنا ، فإنا إنما قلنا بركنيتها واقتراضها بالمعنى الذي سميتموه وجوبا فلا زيادة ، وإنما محل الخلاف في التحقيق أن ما تركه مفسد وهو الركن لا يكون إلا بقاطع أو لا ، فقالوا لا لأن الصلاة مجمل مشكل ، فكل خبر بين فيها أمرا ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس الحقيقة يوجب الركنية ، وقلنا بل يلزم في كل ما أصله قطعي وذلك لأن العبادة ليست سوى جملة الأركان ، فإذا كانت قطعية يلزم في كل الأركان قطعيتها لأنها ليست إلا إياها مع الآخر ، بخلاف ما أصله ظني فإن ثبوت أركانه التي هي هو يكون بظني بلا إشكال ، ولأن الوجوب لما لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون والصحة القائمة بالشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين إلا بمثله وإلا أبطل الظني القطعي ( قوله فقلنا بوجوبهما ) على إرادة الأعم من السورة بالسورة فإن الواجب بعد الفاتحة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، سواء كان ذلك سورة أو لا نظرا إلى ما تقدم من الرواية القائلة ومعها غيرها .

بقي أن يقال : ثبوت الوجوب بهذا الظني إنما هو إذا لم يعارضه معارض لكنه ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي أخف صلاته لما علمه { فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } ومقام التعليم لا يجوز فيه تأخير البيان ، فلو كانتا واجبتين لنص عليهما له .

والجواب أن وجوبهما كان ظاهرا ولم يظهر من حال الأعرابي حفظه لهما فقال له عليه الصلاة والسلام { فاقرأ ما تيسر معك } أي سواء كان ما معك الفاتحة أو غيرها ، غير أنه إن كان معه الفاتحة فالمقصود ما تيسر بعدها لظهور لزومها .

وفي أبي داود من حديث المسيء صلاته { إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ } وفي رواية رواها قال فيها { فتوضأ كما أمرك الله ، ثم اقرأ وكبر ، فإن كان معك قرآن فاقرأ به ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله } فالأولى في الجمع الحكم بأنه قال له ذلك كله : أي فإن كان معك شيء من القرآن وإلا فكبره إلخ ، وإن كان معك فاقرأ بأم القرآن وبما [ ص: 295 ] شاء الله ، ثم إن الرواة رووا بالمعنى مع اقتصار بعضهم على بعض الجمل المنقولة فتأمله ، وبه يندفع التعارض ( قوله ويقولها المؤتم ) هذا أعم من كونه في السرية إذا سمعه أو في الجهرية ، وفي السرية منهم من قال يقوله ، ومنهم من قال لا لأن ذلك الجهر لا عبرة به .

وعن الهندواني يؤمن لظاهر الحديث { إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه } متفق عليه ، وبه يثبت تأمين الإمام بطريق الإشارة ، وإنما كان تأمينه بطريق الإشارة لأن تأمينه لم يسق له النص فلا يحتاج إلى الزيادة التي ذكرها المصنف : أعني قوله فإن الإمام يقولها ، وهي في سنن النسائي وصحيح ابن حبان .

وحديث القسمة في الصحيح { إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين } ( قوله لما روينا من حديث ابن مسعود ) المتقدم ، وقد روى أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني والحاكم في المستدرك من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه { أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال آمين وأخفى بها صوته } ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن أبي وائل بن حجر ، وذكر الحديث وفيه { ورفع بها صوته } فقد خالف سفيان شعبة في الرفع ، وفي أن حجرا أبو العنبس أو ابن العنبس وفي عدم ذكر علقمة ، وفيه علة أخرى ذكرها الترمذي في علله الكبير قال : إنه سأل البخاري هل سمع علقمة من أبيه فقال : إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر ا هـ . غير أن هذا انقطاع إن تم ، وقد رجح الدارقطني وغيره رواية سفيان أنه أحفظ ، وقد روى البيهقي عن شعبة في الحديث رافعا صوته .

ولما اختلف في هذا الحديث عدل المصنف إلى ما عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يؤيد أن المعلوم منه صلى الله عليه وسلم الإخفاء ، لكن تقدم أن الذي فيه ذكر آمين عن النخعي فالله أعلم ، ولو كان إلي في هذا شيء لوفقت بأن رواية الخفض يراد بها عدم القرع العنيف ، ورواية الجهر بمعنى قولها في زبر الصوت وذيله يدل على هذا ما في ابن ماجه { كان صلى الله عليه وسلم إذا تلا { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال آمين حتى يسمع من في الصف الأول فيرتج بها المسجد } وارتجاجه إذا [ ص: 296 ] قيل في اليم فإنه الذي يحصل عنه دوي كما يشاهد في المساجد ، بخلاف ما إذا كان بقرع ، وعلى هذا فينبغي أن يقال على هذا الوجه لا بقرع كما يفعله بعضهم ( قوله والتشديد خطأ ) وفي التجنيس : تفسد به لأنه ليس بشيء ، وقيل عندهما لا تفسد وعليه الفتوى .

قال الحلواني : له وجه لأن معناه ندعوك قاصدين إجابتك لأن معنى آمين قاصدين

التالي السابق


الخدمات العلمية