( ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة أو ثلاث آيات من أي سورة شاء ) فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا ، وكذا ضم السورة إليها خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله في الفاتحة nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك رحمه الله فيهما .
ولنا قوله تعالى { فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والزيادة عليه بخبر الواحد لا يجوز لكنه يوجب العمل فقلنا بوجوبهما ( وإذا قال الإمام ولا الضالين قال [ ص: 295 ] آمين ويقولها المؤتم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82154إذا أمن الإمام فأمنوا } ولا متمسك nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=10332إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين } من حيث القسمة لأنه قال في آخره فإن الإمام يقولها قال ( ويخفونها ) لما رويناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، ولأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء ، [ ص: 296 ] والمد والقصر فيه وجهان ، والتشديد فيه خطأ فاحش .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله ، رواه الحارثي في مسنده وابن عدي عنه بسندهما لكن في الطريق إلى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله من ضعف ، وفي طريق nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، وسنذكر الخلاف فيه في الحج إن شاء الله تعالى ( قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=30881لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } ) في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=30881لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } وفيه أنه مشترك الدلالة لأن النفي لا يرد إلا على النسب لا نفس المفرد ، والخبر الذي هو متعلق الجار محذوف فيمكن تقديره صحيحة فيوافق رأيه ، أو كاملة فيخالفه ، وفيه نظر لأن متعلق المجرور الواقع خبرا استقرار عام .
فالحاصل لا صلاة كائنة ، وعدم الوجود شرعا هو عدم الصحة ، هذا هو الأصل .
بخلاف لا صلاة لجار المسجد إلخ .
ولا صلاة للعبد الآبق فإن قيام الدليل على الصحة أوجب كون المراد كونا خاصا : أي كاملة ، وعلى هذا فيكون من حذف الخبر لا من وقوع الجار والمجرور خبرا ، فلذا عدل المصنف عنه إلى الظنية في الثبوت ، وبه لا يثبت [ ص: 294 ] الركن لأن لازمه نسخ الإطلاق بخبر الواحد ، وهو يستلزم تقديم الظني على القاطع وهو لا يحل فيثبت به الوجوب فيأثم بترك الفاتحة ولا تفسد .
واعلم أن الشافعية يثبتون ركنية الفاتحة على معنى الوجوب عندنا ، فإنهم لا يقولون بوجوبها قطعا بل ظنا ، غير أنهم لا يخصون الفرضية والركنية بالقطعي ، فلهم أن يقولوا : نقول بموجب الوجه المذكور وإن جوزنا الزيادة بخبر الواحد لكنها ليست بلازمة هنا ، فإنا إنما قلنا بركنيتها واقتراضها بالمعنى الذي سميتموه وجوبا فلا زيادة ، وإنما محل الخلاف في التحقيق أن ما تركه مفسد وهو الركن لا يكون إلا بقاطع أو لا ، فقالوا لا لأن الصلاة مجمل مشكل ، فكل خبر بين فيها أمرا ولم يقم دليل على أن مقتضاه ليس من نفس الحقيقة يوجب الركنية ، وقلنا بل يلزم في كل ما أصله قطعي وذلك لأن العبادة ليست سوى جملة الأركان ، فإذا كانت قطعية يلزم في كل الأركان قطعيتها لأنها ليست إلا إياها مع الآخر ، بخلاف ما أصله ظني فإن ثبوت أركانه التي هي هو يكون بظني بلا إشكال ، ولأن الوجوب لما لم يقطع به فالفساد بتركه مظنون والصحة القائمة بالشروع الصحيح قطعية فلا يزول اليقين إلا بمثله وإلا أبطل الظني القطعي ( قوله فقلنا بوجوبهما ) على إرادة الأعم من السورة بالسورة فإن الواجب بعد الفاتحة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة ، سواء كان ذلك سورة أو لا نظرا إلى ما تقدم من الرواية القائلة ومعها غيرها .
بقي أن يقال : ثبوت الوجوب بهذا الظني إنما هو إذا لم يعارضه معارض لكنه ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي الذي أخف صلاته لما علمه { nindex.php?page=hadith&LINKID=82155فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } ومقام التعليم لا يجوز فيه تأخير البيان ، فلو كانتا واجبتين لنص عليهما له .
والجواب أن وجوبهما كان ظاهرا ولم يظهر من حال الأعرابي حفظه لهما فقال له عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=82156فاقرأ ما تيسر معك } أي سواء كان ما معك الفاتحة أو غيرها ، غير أنه إن كان معه الفاتحة فالمقصود ما تيسر بعدها لظهور لزومها .
وحديث القسمة في الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا ، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين } ( قوله لما روينا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ) المتقدم ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=82159أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال آمين وأخفى بها صوته } ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس عن أبي وائل بن حجر ، وذكر الحديث وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=40206ورفع بها صوته } فقد خالف سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في الرفع ، وفي أن حجرا أبو العنبس أو ابن العنبس وفي عدم ذكر علقمة ، وفيه علة أخرى ذكرها الترمذي في علله الكبير قال : إنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هل سمع علقمة من أبيه فقال : إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر ا هـ . غير أن هذا انقطاع إن تم ، وقد رجح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره رواية سفيان أنه أحفظ ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في الحديث رافعا صوته .
ولما اختلف في هذا الحديث عدل المصنف إلى ما عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه فإنه يؤيد أن المعلوم منه صلى الله عليه وسلم الإخفاء ، لكن تقدم أن الذي فيه ذكر آمين عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فالله أعلم ، ولو كان إلي في هذا شيء لوفقت بأن رواية الخفض يراد بها عدم القرع العنيف ، ورواية الجهر بمعنى قولها في زبر الصوت وذيله يدل على هذا ما في nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه { nindex.php?page=hadith&LINKID=82160كان صلى الله عليه وسلم إذا تلا { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } قال آمين حتى يسمع من في الصف الأول فيرتج بها المسجد } وارتجاجه إذا [ ص: 296 ] قيل في اليم فإنه الذي يحصل عنه دوي كما يشاهد في المساجد ، بخلاف ما إذا كان بقرع ، وعلى هذا فينبغي أن يقال على هذا الوجه لا بقرع كما يفعله بعضهم ( قوله والتشديد خطأ ) وفي التجنيس : تفسد به لأنه ليس بشيء ، وقيل عندهما لا تفسد وعليه الفتوى .
قال الحلواني : له وجه لأن معناه ندعوك قاصدين إجابتك لأن معنى آمين قاصدين