( ولا اللبن في الضرع للغرر ) فعساه انتفاخ ، ولأنه ينازع في كيفية الحلب ، وربما يزداد فيختلط المبيع بغيره .
. قوله : ( ولا اللبن ) يجوز بالجر عطفا على المضاف إليه ، وتقدير المضاف والرفع على إقامته مقام المضاف ( للغرر فلعله انتفاخ ) وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أياما معلومة إذا عرف قدر حلابها ويكون تسليمه بالتخلية كبيع التمر على رءوس النخل ، وهو مردود بالنهي عن بيع الغرر ( لأنه يتنازع في كيفية الحلب ) في الاستقصاء وعدمه وهو نزاع في التسليم والتسلم وما وضعت الأسباب إلا لقطعه فبطل قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لذلك ، ولجواز أن يحدث لبن قبل الحلب فيختلط مال البائع بمال المشتري على وجه يعجز عن التخليص