صفحة جزء
قال ( ولا يجوز بيع النحل ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله ، وقال محمد رحمه الله : يجوز إذا كان محرزا ، وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار .

ولهما أنهما من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج ، حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز [ ص: 420 ] تبعا له ، كذا ذكره الكرخي رحمه الله .


( قوله : ولا يجوز بيع النحل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ) وقال محمد : يجوز إذا كان محرزا ، وهو قول الشافعي رحمه الله ; ( لأنه منتفع به حقيقة وشرعا ) مقدور التسليم إذا كان محرزا ( فيجوز بيعه ، وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار ) يجوز بيعهما وإن لم يؤكلا للانتفاع بهما والقدرة على تسليمهما ( ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه من الهوام فلا يجوز بيعه ) كما لا يجوز بيع الوزغ والعقرب والزنبور والحية ، وهذا وهو أنه في نفسه من الهوام ; لأنه غير منتفع به ( و ) إنما ( الانتفاع بما يتولد منه لا بعينه ) بخلاف الجحش فإنه [ ص: 420 ] ينتفع به في ثاني الحال قبل حدوث ما يتولده منه ، فقبل حدوث ما يتولد منه لا ينتفع به بل هو في نفسه هامة من الهوام ، ولذا قال في الجامع الصغير : إن وجد بها عيبا بكم يردها إشارة إلى أن النحل لا قيمة لها ، حتى لو باعه تبعا لكوارة فيها عسل وهو فيها جاز ذكره الكرخي كالشرب والطريق . وقال القدوري : إنه حكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان ينكر هذه الطريقة ويقول : إنما يدخل في البيع تبعا ما هو من حقوق المبيع وأتباعه ، والنحل ليس من حقوق العسل ، إلا أنه ذكر في جامعه هذا التعليل بعينه عن أبي يوسف ، والتبعية لا تنحصر في الحقوق كالمفاتيح فالعسل تابع للنحل في الوجود والنحل تابع له في المقصود بالبيع والكوارة بضم الكاف وتشديد الواو معسل النحل إذا سوي من طين . وفي التهذيب : كوارة النحل مخففة ، وفي المغرب بالكسر من غير تشديد ، وقيد الزمخشري بفتح الكاف وفي الغريبين بالضم

التالي السابق


الخدمات العلمية