( ولا يجوز بيع دود القز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) لأنه من الهوام ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ( ولا يجوز بيع بيضة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يجوز ) لمكان الضرورة . وقيل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف مع nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله كما في دود [ ص: 421 ] القز والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها لأنه مال مقدور التسليم .
( قوله ولا يجوز بيع دود القز عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه من الهوام . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجوز إذا ظهر فيه القز تبعا له ) وأجاز بيع بذر القز الذي يكون منه الدود ( وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يجوز كيفما كان لكونه منتفعا به ) وأجار السلم فيه كيلا إذا كان وقته وجعل منتهى الأجل في وقته . وجوابه ما تقدم في المسألة قبلها وهو أن المنتفع به ما يخرج منه فقبله يكون غير منتفع به والكلام في بيعه حينئذ ، والوجه قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد للعادة الضرورية ، وقد ضمن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد متلف كل من النحل ودود القز . وفي الخلاصة في بيعهما قال : الفتوى على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . ثم لا يخفى أن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا ناسب أصله في مسألة بيع النحل في القول بجوازه ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة كذلك في قوله بعدمه . وأما nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف فيجب أن يقول مثله في النحل ، وما قدمه المصنف في النحل عن nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي بجوازه إذا بيع تبعا للكوارة ظاهره أنه يجوز باتفاق حينئذ ، وعلى هذا يجب أن لا يختلف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مع nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في دود [ ص: 421 ] القز بل يقولان معا إن كان وحده لا يجوز ; لأنه من الهوام . وإن كان تبعا للقز فيقولان بالجواز فيهما فلا معنى لإفراد nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في هذه ، وقران nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف معه في تلك والاتفاق على عدم جواز بيع ما سواهما من الهوام كالحيات والعقارب والوزغ والعظاية والقنافذ والجعل والضب . ولا يجوز بيع شيء من البحر إلا السمك كالضفدع والسرطان والسلحفاة وفرس البحر وغير ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إذا كان الدود وورق التوت من واحد والعمل من آخر على أن يكون القز بينهما نصفين أو أقل أو أكثر لا يجوز ، وكذا لو كان العمل منهما وهو بينهما نصفان . وفي فتاوى الولوالجي : امرأة أعطت امرأة بذر القز وهو بذر الفيلق بالنصف فقامت عليه حتى أدرك فالفيلق لصاحبة البذر ; لأنه حدث من بذرها ولها على صاحبة البذر قيمة الأوراق وأجر مثلها ، ومثله إذا دفع بقرة إلى آخر يعلفها ليكون الحادث بينها بالنصف فالحادث كله لصاحب البقرة وله على صاحب البقرة ثمن العلف وأجر مثله ، وعلى هذا إذا دفع الدجاج ليكون البيض بالنصف ( قوله والحمام إذا علم عددها وأمكن تسليمها جاز بيعها ) أما إذا كانت في بروجها ومخارجها مسدودة فلا إشكال في جواز بيعها ، وأما إذا كانت في حال طيرانها ومعلوم بالعادة أنها تجيء فكذلك ; لأن المعلوم عادة كالواقع فكان مملوكا مقدور التسليم ، وتجويز كونه لا يعود أو عروض عدم عوده لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض ، ثم إذا عرض الهلاك انفسخ كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ وصار كالظبي المرسل في بر فإنه يجوز وإن جاز أن لا يعود