[ ص: 9 ] إذا ثبت هذا نقول إذا : بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع فيه لوجوب شرط الجواز ، وهو المماثلة في المعيار ; ألا ترى إلى ما يروى مكان قوله ، مثلا بمثل كيلا بكيل ، وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن ( وإن تفاضلا لم يجز ) لتحقق الربا ولا يجوز ( بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل ) لإهدار التفاوت في الوصف ( ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين ) لأن المساواة بالمعيار ولم يوجد فلم يتحقق الفضل ، [ ص: 10 ] ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله العلة هي الطعم ولا مخلص وهو المساواة فيحرم ، وما دون نصف الصاع فهو في حكم الحفنة لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه ، ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس .
وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية .
( و ) يتفرع على الخلاف ما لو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا يجوز عندنا لوجود القدر ( والجنس ) مع التفاضل على ما قررناه للصيانة ( وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية ) هذا ولكن يلزم على التعليل بالصيانة أن لا يجوز بيع عبد بعبدين وبعير ببعيرين ، وجوازه مجمع عليه إذا كان حالا . فإن قيل : الصيانة حكمة فتناط بالمعرف لها وهو الكيل والوزن . قلنا : إنما يجب ذلك عند خفاء الحكمة وعدم انضباطها ، وصون المال ظاهر منضبط ، فإن المماثلة وعدمها محسوس وبذلك تعلم الصيانة وعدمها ، غير أن المذهب ضبط هذه الحكمة بالكيل والوزن تفاديا عن نقضه بالعبد بعبدين وثوب هروي بهرويين .
وفي الأسرار : ما دون الحبة من الذهب والفضة لا قيمة له