قال ( ويجوز بيع اللحم بالحيوان ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز [ ص: 26 ] إلا إذا كان اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم والباقي بمقابلة السقط ، إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة السقط أو من حيث زيادة اللحم فصار كالخل بالسمسم .
ولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون ، [ ص: 27 ] لأن الحيوان لا يوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته ويثقل أخرى ، بخلاف تلك المسألة لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن إذا ميز بينه وبين الثجير ، ويوزن الثجير .
( قوله ويجوز بيع اللحم بالحيوان عنه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ) سواء كان اللحم من جنس ذلك [ ص: 26 ] الحيوان أو لا مساويا لما في الحيوان أو لا بشرط التعيين ، أما بالنسيئة فلا لامتناع السلم في الحيوان واللحم .
وفصل nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله فقال : إن باعه بلحم غير جنسه كلحم البقرة بالشاة الحية . ولحم الجزور بالبقرة الحية يجوز كيفما كان ، وإن كان من جنسه كلحم شاة بشاة حية فشرطه أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون لحم الشاة بمقابلة مثله من اللحم ، وباقي اللحم ( بمقابلة السقط إذ لو لم يكن كذلك يتحقق الربا ) إما لزيادة السقط إن كان اللحم المفرز مثل ما في الحيوان من اللحم ، أو لزيادة اللحم إن كان اللحم أقل مما في الشاة فصار كبيع الحل بالمهملة وهو دهن السمسم لا يجوز إلا على ذلك الاعتبار ، والمراد بالسقط ما لا يطلق عليه اسم اللحم كالكرش والمعلاق والجلد والأكارع ; ولو كانت الشاة مذبوحة مسلوخة جاز إذا تساويا وزنا بالإجماع ، والمراد بالمسلوخة المفصولة من السقط ، وإن كانت بسقطها لا يجوز إلا على الاعتبار .
ولو باع شاة مذبوحة بشاة حية يجوز عند الكل ، أما عندهما فظاهر لأنه لو اشتراها باللحم جاز كيفما كان فكذلك إذا اشتراها بشاة مذبوحة ، وأما على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فإنما يجوز لأنه لحم بلحم وزيادة اللحم في إحداهما مع سقطها بإزاء السقط ، وعلى هذا شاتان مذبوحتان غير مسلوختين بشاة مذبوحة لم تسلخ يجوز ، لأن اللحم بمثله وزيادة لحم الشاة بإزاء الجلد ونحوه ، فالمراد هنا من المسلوخة وغيرها باعتبار الجلد وعدمه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد رحمهم الله : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان أصلا لا بطريق الاعتبار ولا بغيره ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15215للمزني من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فإنه قال كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف .
ولو باعه بلحم غير جنسه كلحم البقرة بشاة فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد يجوز ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان والأصح لا يصح لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان . وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله في الإطلاق ( أنه باع موزونا بما ليس بموزون ) فغايته اتحاد الجنس كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد باعتبار ما في الضمن كالعصير مع العنب واللبن مع السمن ، [ ص: 27 ] لكن اتحاده مع اختلاف المقدر به إنما يمتنع به النساء فقلنا بشرط التعيين ولا يجوز النساء فيه ، وإنما قلنا إن الحيوان ليس بموزون ( لأنه لا يوزن عادة ) فليس فيه أحد المقدرين الشرعيين الوزن أو الكيل ، لأن الحيوان لا يعرف قدر ثقله بالوزن لأنه يثقل نفسه ويخففها فلا يدرى حاله ، بخلاف الدهن والسمسم ( لأن الوزن يعرف قدر الدهن إذا ميز من الثجير ) ثم يوزن الثجير هذا على التنزل وإلا فهما على ما قال غير المصنف يعتبران لحم الشاة مع الشاة الحية جنسين أخذا من قوله تعالى { فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر } أي بعد نفخ الروح ، فعلم أن الحي مع الجماد جنسان فيجوز بيع أحدهما بالآخر من غير اعتبار ، وإنما امتنع النساء لأنه حينئذ سلم وهو لا يجوز كما قدمناه .
وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=38590نهى عن بيع الحي بالميت } . ومرسل سعيد مقبول بالاتفاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة : حدثنا أحمد بن حفص السلمي ، حدثني أبي ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن سمرة نحوه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إسناده صحيح ، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد . وأنت تعلم أن المرسل عندنا حجة مطلقا .
وأسند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى رجل مجهول من أهل المدينة أنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=84285نهى عن أن يباع حي بميت } ، وأسند أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه " أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان " ، وبسنده إلى القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كرهوا ذلك وهؤلاء تابعون ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر رضي الله عنه لعله بالمعنى ، فإن مشايخنا ذكروه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما { أن جزورا نحر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي بعناقه فقال : أعطوني بهذا العناق لحما ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه : لا يصح هذا } وتأولوه على أنه كان من إبل الصدقة نحر ليتصدق به