صفحة جزء
[ ص: 143 ] قال ( ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما ) لأنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يوجد والفساد طارئ لأنه يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع . قال ( ولو استحق بعض الإناء فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده ) لأن الشركة عيب في الإناء . [ ص: 144 ] ( ومن باع قطعة نقرة ثم استحق بعضها أخذ ما بقي بحصتها ولا خيار له ) لأنه لا يضره التبعيض .


( قوله ومن باع إناء فضة بفضة ثم افترقا ) وقد قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما لأنه صرف كله فصح فيما وجد شرطه وبطل فيما لم يقبض ( و ) لا يشيع ( الفساد ) في الكل لأنه ( طارئ ) بعد صحة العقد في الكل بناء على ما هو المختار من أن القبض قبل الافتراق شرط البقاء على الصحة لا شرط الانعقاد على وجه الصحة في الكل ( فيصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع ) ولا يتخير واحد من المتعاقدين ; لأن عيب الشركة جاء بفعلهما وهو الافتراق بلا قبض ، بخلاف ما لو استحق بعض الإناء فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده ( لأن الشركة عيب ) ولم يحدث بصنعة ، [ ص: 144 ] بخلاف ما لو باع قطعة نقرة ثم استحق بعضها حيث يأخذ الباقي بحصتها ( ولا خيار له لأنه لا يضره التبعيض ) فلم يلزم العيب وهو الشركة لإمكان أن يقطع حصته منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية