[ ص: 166 ] قال ( وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه وكذا ببدنه وبوجهه ) لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقة أو عرفا على ما مر في الطلاق ، كذا إذا قال [ ص: 167 ] بنصفه أو بثلثه أو بجزء منه لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فكان ذكر بعضها شائعا كذكر كلها ، بخلاف ما إذا قال تكفلت بيد فلان أو برجله لأنه لا يعبر بهما عن البدن حتى لا تصح إضافة الطلاق إليهما وفيما تقدم تصح ( وكذا إذا قال ضمنته ) لأنه تصريح بموجبه ( أو قال ) هو ( علي ) لأنه صيغة الالتزام ( أو قال إلي ) لأنه في معنى علي في هذا المقام . ( قال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=67215ومن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا أو عيالا فإلي } ) ( وكذا إذا قال أنا زعيم به أو قبيل به ) لأن الزعامة هي الكفالة وقد روينا فيه . والقبيل هو الكفيل ، ولهذا سمي الصك قبالة ، بخلاف ما إذا قال أنا ضامن لمعرفته لأنه التزم المعرفة دون المطالبة .
( قوله وتنعقد إذا قال تكفلت إلخ ) شروع في ذكر الألفاظ التي تثبت بها الكفالة ، وهي صريح وكناية ، فالصريح تكفلت وضمنت وزعيم وقبيل وحميل وعلي وإلي ولك عندي هذا الرحل وعلي أن أوفيك به أو علي أن ألقاك به أو دعه إلي ، وحميل بالحاء المهملة بمعنى كفيل به ، يقال حمل به حمالة بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع . وروي في الفائق " الحميل ضامن " وأما القبيل فهو أيضا بمعنى الكفيل ، ويقال قبل به قبالة بفتحها في الماضي وضمها وكسرها في المضارع ، وهذه الألفاظ توجب لزوم موجب الكفالة إذا أضيفت إلى جملة البدن أو ما يعبر به عن الجملة حقيقة في اللغة والعرف وما لا فلا على وزان الطلاق على ما مر مثل كفلت أو أنا حميل أو زعيم بنفسه أو رقبته أو روحه أو جسده أو رأسه أو بدنه أو وجهه ; لأن هذه يعبر بها حقيقة كالنفس والجسد والبدن وعرفا ولغة ومجازا كهو رأس وتحرير رقبة وتقدم في الطلاق ، ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله ما إذا كفل بعينه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13902البلخي رحمه الله : لا يصح كما في الطلاق إلا أن ينوي به البدن . والذي يجب أن يصح في الكفالة والطلاق إذ العين مما يعبر به عن الكل ، يقال عين القوم وهو عين في الناس ولعله لم يكن معروفا في زمانهم أما في زماننا فلا شك في ذلك ، بخلاف ما لو قال بيده أو رجله ويتأتى في دمه ما تقدم في الطلاق ( وكذا ) [ ص: 167 ] إذا أضاف إلى جزء شائع منه ككفلت ( بنصفه أو ثلثه أو بجزء منه ; لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ فذكر بعضها شائعا كذكر كلها ) ووجه ضمنت ( بأنه تصريح ) بموجبه ( لأن موجب الكفالة لزوم الضمان في المال ) في أكثر الصور ( وعلى صيغة التزام وإلي في معناه قال صلى الله عليه وسلم من ترك كلا ) أي يتيما ( فإلي ) لأن العطف يقتضي المغايرة .
قال الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث في النوازل : هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف غير مشهور ، والظاهر ما عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ، وفي خزانة الواقعات وبه يفتي : أي بظاهر الرواية ، لكن نص في المنتقى أن في قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيمن قال : أنا ضامن لك بمعرفة فلأن يلزمه ، وعلى هذا معاملة الناس . وفي فتاوى النسفي : لو قال الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك أو أسلمه إليك أو أقبضه لا يكون كفالة ما لم يتكلم بما يدل على الالتزام .
وفي الخلاصة عن متفرقات خاله قيده بما إذا قاله منجزا فلو معلقا يكون كفالة نحو أن يقول : إن لم يؤد فأنا أؤدي ، نظيره في النذر لو قال : أنا أحج لا يلزمه شيء ، ولو قال : إن دخلت الدار فأنا أحج يلزمه الحج