[ ص: 233 ] ( باب كفالة العبد وعنه ) ( ومن لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال ) لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة ، إلا أنه لا يطالب لعسرته ، إذ جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به والكفيل غير معسر ، فصار كما إذا كفل عن غائب أو مفلس ، [ ص: 234 ] بخلاف الدين المؤجل لأنه متأخر بمؤخر ، ثم إذا أدى رجع على العبد بعد العتق لأن الطالب لا يرجع عليه إلا بعد العتق ، فكذا الكفيل لقيامه مقامه . ضمن عن عبد مالا
[ ص: 233 ]