صفحة جزء
[ ص: 180 ] قال ( والرهن والكفالة جائزان في الخراج ) لأنه دين مطالب به ممكن الاستيفاء فيمكن ترتيب موجب العقد عليه فيهما .


[ ص: 180 ] قوله والرهن والكفالة جائزان في الخراج ) لأن الكفالة ضم في المطالبة بالدين والخراج دين مطالب به من جهة العباد حتى يحبس به ويلازم ويمنع من وجوب الزكاة فصحت الكفالة به والرهن لاستيفاء الدين منه ، والخراج يمكن استيفاؤه من الرهن ( فأمكن ترتيب موجب العقد ) أي كل من عقد الكفالة وهو مطالبة الكفيل وعقد الرهن وهو الاستيفاء للخراج من الرهن فصح كل من عقد الكفالة والرهن به .

وظهر بما قررناه أن قوله مطالب به ممكن الاستيفاء لف ونشر ، فالمطالبة ترجع إلى الكفالة والاستيفاء يرجع إلى الرهن . وإنما نص على خصوص هذا الدين لدفع توهم أنه لا تجوز الكفالة به لأن الخراج في حكم الصلات ووجوبه لحق الشرع كالزكاة ، لكن لما كان ملزوما للوازم الدين كما ذكرنا صح العقدان المذكوران . بخلاف دين الزكاة فإنه وإن كان مطالب ، من العباد وهو الإمام في الأموال الظاهرة والمالك في الباطنة لا تصح الكفالة به فإنه ليس حقيقة الدين ، لأن حاصله إيجاب تمليك طائفة من المال شكرا لله على نعمة الغنى ، ولذا لا يؤخذ من تركته جبرا للورثة عندنا ، ولم يخلص كونه له مطالبا من العباد عن شبهة عدم ذلك ، فإن المالك للعين يتحقق مطالبا من جهة العباد حقيقة ، بل حقيقة ذلك أن يكون غير المالك مطالبا للمالك ، فالمالك مطالب بفتح اللام ليس غير ، ومطالبة الإمام ليس لإيصال المستحقين إلى أملاكهم بل إلى ما يستحقون لا بطريق الملك ، بخلاف سائر الديون فإنها مملوكات .

التالي السابق


الخدمات العلمية