( ولو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وإن كان عامدا ففيه روايتان ) ووجه النفاذ [ ص: 305 ] أنه ليس بخطأ بيقين ، وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده وعليه الفتوى ، ثم المجتهد فيه أن لا يكون مخالفا لما ذكرنا . والمراد بالسنة المشهورة منها وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول
( قوله ولو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ) رواية واحدة ( وإن كان عامدا ففيه روايتان ) عنه ( ووجه النفاذ أنه ليس بخطأ بيقين ) لأن رأيه يحتمل الخطأ وإن كان الظاهر عنده الصواب ، ورأي غيره يحتمل الصواب وإن كان الظاهر عنده خطأه فليس واحد منهما خطأ بيقين ، فكان حاصله قضاء في محل مجتهد فيه فينفذ .
ووجه عدم النفاذ أن قضاءه مع اعتقاد أنه غير حق عبث فلا يعتبر كمن اشتبهت عليه القبلة فوقع تحريه إلى جهة فصلى إلى غيرها لا يصح لاعتقاده خطأ نفسه ، فكذا هذا ، وبه أخذ شمس الأئمة الأوزجندي . وبالأول أخذ الصدر الشهيد وفرع بعضهم عليه أن ما يفعله القضاة من الإرسال إلى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ليحكم ببطلان اليمين المضافة لا يجوز إلا بشرط كون القاضي المرسل يرى بطلانه nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي وإلا كان مقلدا لغيره ليفعل ما هو الباطل عنده وهو باطل .
قال الشيخ أبو المعين : هذا خلاف ما عليه السلف ، فإنهم كانوا يتقلدون القضاء من الخلفاء ويرون ما يحكمون به نافذا وإن كان مخالفا لرأي الخلفاء انتهى .
وأوكد الأمور في هذا حكم nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بما يخالف رأي nindex.php?page=showalam&ids=8علي كثيرا وهو يعلم ويوافقه كما علم في رده شهادة الحسن له nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قبله ، فقيل صح عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قلد nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء القضاء فاختصم إليه رجلان فقضى لأحدهما ثم لقي المقضي عليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فسأله عن حاله فقال : قضى علي فقال : لو كنت مكانه قضيت لك ، قال : فما يمنعك ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ليس هنا نص والرأي مشترك وغير ذلك . وتحقيقه أن القاضي المرسل [ ص: 305 ] يقطع بأن ما يفعله القاضي المرسل إليه مأمور به من عند الله ، فظنه بطلانه معناه ظنه عدم مطابقته لحكم الله الثابت في نفس الأمر ، لكن القطع بأن المكلف به منه تعالى ليس إصابة ذلك بل العمل بمظنونه ، وإن خالف حكمه تعالى فقد أوجب عليه أن يعمل بخلاف حكمه تعالى فكان إرسال الحنفي إليه إرسالا لأن يحكم بما أمره الله تعالى ، ولا جناح عليه في ذلك مع علمه أن الله جوز له أن يقول هذا القول وأن يعمل به من أفتاه به أو حكم به عليه ، واقتصار المصنف على وجه النفاذ دليل أنه المرجح عنده .
هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ( وعندهما لا ينفذ في الوجهين ) يعني وجه النسيان والعمد ( لأنه قضى بما هو خطأ عنده ) وقد تضمن وجه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة جوابه بيسير تأمل ، ومع [ ص: 306 ] ذلك ذكر المصنف كصاحب المحيط الفتوى على قولهما . وذكر في الفتاوى الصغرى أن الفتوى على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فقد اختلفت الفتوى . والوجه في هذا الزمان أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى باطل لا لقصد جميل .
وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره ، وهذا كله في القاضي المجتهد . فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مثلا فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم . هذا وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حمل الإقدام على القضاء بخلاف مذهبه . وقال : وجه من قال بالجواز أن القاضي مأمور بالمشاورة وقد تقع على خلاف رأيه . وجه المنع قوله تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } الآية . واتباعه غير رأيه اتباع هوى غيره . والوجه الصحيح أن المجتهد مأمور بالعمل بمقتضى ظنه إجماعا ، وهذا بخلاف مقتضى ظنه وعمله هنا ليس إلا قضاؤه ، بخلاف المرسل إلى من يرى خلاف رأيه ليحكم هو فإنه لم يحكم فيه بشيء . هذا ومن تتمة اليمين المضافة أنه إذا فسخ اليمين المضافة بعد التزوج لا يحتاج إلى تجديد العقد ، ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ ثم فسخ حكي عن برهان الأئمة يكون الوطء حلالا ، ولو كانت اليمين كل امرأة أتزوجها فتزوج امرأة وفسخت اليمين ثم تزوج بأخرى هل يحتاج إلى الفسخ في كل امرأة ؟ ذكر فيه خلاف عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يحتاج وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا . وفي المنتقى ذكر أن عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يحتاج وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يحتاج . واختلف فيه المشايخ أيضا . وحيلة أن لا يحتاج في كل امرأة أن يقضي القاضي عند تزوج امرأة ببطلان اليمين الواقعة مطلقا من غير قيد فسخها في حق تلك المرأة ، وسنذكر في أمر الفتوى فيها كلاما آخر في باب التحكيم .