[ ص: 369 ] ( والشهادة على مراتب : منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ) لقوله تعالى { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } ولقوله تعالى { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } ( ولا تقبل فيها شهادة النساء ) لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري رضي الله عنه : مضت السنة من لدن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخليفتين من بعده أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ، ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال فلا تقبل فيما يندرئ بالشبهات
( قوله والشهادة على مراتبها ) أربعة ( منها الشهادة في الزنا ) والشهادة في بقية الحدود والقصاص ، والشهادة فيما سواها من المعاملات ، والشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال من النساء .
أما على الزنا فيعتبر فيها أربعة من الرجال لقوله تعالى { فاستشهدوا عليهن أربعة منكم } وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء انتهى . وتخصيص الخليفتين . يعني nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما لأنهما [ ص: 370 ] اللذان كان معظم تقرير الشرع وطرق الأحكام في زمانهما وبعدهما ما كان من غيرهما إلا الاتباع ، ولأن النص أوجب أربعة رجال بقوله تعالى { أربعة منكم } فقبول امرأتين مع ثلاثة مخالف لما نص عليه من العدد والمعدود .
وغاية الأمر المعارضة بين عموم { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } وبين هذه فتقدم هذه لأنها مانعة وتلك مبيحة . وأيضا هذه تفيد زيادة قيد وزيادة القيد من طرق الدرء فإنه كلما كثرت قيود الشيء قل وجوده بالنسبة إلى ما ليس فيه زيادة تقييد ، ولأن فيها شبهة البدلية ، ولذا لا تقبل فيها الشهادة على الشهادة ، وذلك لأن قوله تعالى { فإن لم يكونا رجلين } الآية ظاهرة أنه لا تقبل شهادتهن إلا عند عدم رجال يشهدون .
وقد روي عن بعض العلماء ذلك فاعتبر حقيقة البدلية لكن لما لم يكن ذلك معمولا به عند أهل الإجماع نزلت إلى شبهة البدلية والشبهة كالحقيقة فيما يندرئ بالشبهات . وسائر ما سوى حد الزنا من الحدود يقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل النساء لما ذكرنا