[ ص: 478 ] ( كتاب الرجوع عن الشهادة )
( قال : إذا قبل الحكم بها سقطت ) لأن الحق إنما يثبت بالقضاء والقاضي لا يقضي [ ص: 479 ] بكلام متناقض ولا ضمان عليهما لأنهما ما أتلفا شيئا لا على المدعي ولا على المشهود عليه ( فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ) لأن آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالتناقض ولأنه في الدلالة على الصدق مثل الأول ، وقد ترجح الأول باتصال القضاء به ( وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم ) لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان ، والتناقض لا يمنع صحة الإقرار ، وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ( ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم ) [ ص: 480 ] لأنه فسخ للشهادة فيختص بما تختص به الشهادة من المجلس وهو مجلس القاضي أي قاض كان ، ولأن الرجوع توبة والتوبة على حسب الجناية ، فالسر بالسر والإعلان بالإعلان . رجع الشهود عن شهادتهم
وإذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي ، فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا يحلفان ، وكذا لا تقبل بينته عليهما لأنه ادعى رجوعا باطلا ، حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل لأن السبب صحيح .