وهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في اشتراط الأربع ، ولأنه إنما سقطت الذكورة ليخف النظر لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف فكذا يسقط اعتبار العدد إلا أن المثنى والثلاث أحوط لما فيه من معنى الإلزام [ ص: 373 ] ( ثم حكمها في الولادة شرحناه في الطلاق ) وأما حكم البكارة فإن شهدن أنها بكر يؤجل في العنين سنة ويفرق بعدها [ ص: 374 ] لأنها تأيدت بمؤيد إذ البكارة أصل ، وكذا في رد المبيعة إذا اشتراها بشرط البكارة ، فإن قلن إنها ثيب يحلف البائع لينضم نكوله إلى قولهن والعيب يثبت بقولهن فيحلف البائع ، وأما شهادتهن على استهلال الصبي لا تقبل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله في حق الإرث لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة لأنها من أمور الدين . وعندهما تقبل في حق الإرث أيضا لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة
له أن كل ثنتين يقومان مقام رجل . nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك أن المعتبر في الشهادة أمران العدد والذكورة ، وقد سقط اعتبار الذكورة فبقي العدد . ولنا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في أول باب شهادات النساء من الأصل عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=16759غالب بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=66336شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه } وهذا مرسل يجب العمل به .
وجه الاستدلال بهذا الحديث قد اتفقنا على أن اللام لما لم يكن اعتبارها في العهد إذ لا عهد في مرتبة بخصوصها من مراتب الجمع كانت للجنس وهو يتناول القليل والكثير فتصح بواحدة والأكثر أحسن فقلنا كذلك . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن شهاب عن الزهري قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=67287مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن } ، وهذا مرسل حجة عندنا ، وهو مثل ما ذكره المصنف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن القعقاع بن حكيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء . وله مخارج أخر . قال المصنف ( ثم حكمها في الولادة شرحناه في كتاب الطلاق ) [ ص: 374 ] أي في باب ثبوت النسب منه .
وفي المبسوط : لو شهد بالولادة رجل فقال فاجأتها فاتفق نظري إليها تقبل إذا كان عدلا ، ولو قال تعمدت النظر لا تقبل ، وبه قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال بعض مشايخنا : إن قال تعمدت النظر تقبل أيضا ، وبه قال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله . وأما حكم البكارة ، فإن شهدت أنها بكر يؤجل العنين سنة فإذا مضت فقال وصلت إليها فأنكرت ترى النساء ، فإن قلن هي بكر تخير فإن اختارت الفرقة فرق للحال ، وإنما فرق بقولهن لأنها تأيدت بمؤيد وهو موافقة الأصل ، إذ البكارة أصل ، ولو لم تتأيد شهادتهن بمؤيد اعتبرت في توجه الخصومة لا في إلزام الخصم ، وكذا في رد المبيع إذا اشتراها بشرط البكارة فقال المشتري هي ثيب يريها النساء ، فإن قلن هي بكر لزمت المشتري لتأيد شهادتهن بمؤيد هو الأصل ، وإن قلن هي ثيب لم يثبت حق الفسخ لأن حق الفسخ قوي وشهادتهن ضعيفة ولم تتأيد بمؤيد لكن ثبت حق الخصومة فتتوجه اليمين على البائع لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر ، فإن لم يكن قبضها حلف بالله لقد بعتها وهي بكر ، فإن نكل ردت عليه ، وإن حلف لزم المشتري ، وأما شهادتهن على استهلال الصبي فتقبل في حق الصلاة عليه بالاتفاق .
وأما في حق الإرث فعندهما كذلك ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين لأن الاستهلال صوت مسموع والرجال والنساء فيه سواء فكان مما يطلع عليه الرجال ، بخلاف الولادة فإنها انفصال الولد من الأم فلا يطلع عليه الرجال [ ص: 375 ] وهما يقولان صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار كشهادتهن على نفس الولادة ، وبقولهما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهو أرجح