[ ص: 375 ] قال ( ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظة الشهادة ، فإن لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة وقال أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته ) أما العدالة فلقوله تعالى { ممن ترضون من الشهداء } ولقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ولأن العدالة هي المعينة للصدق ، لأن من يتعاطى غير الكذب قد يتعاطاه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته ، والأول أصح ، [ ص: 376 ] إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق يصح عندنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يصح ، والمسألة معروفة . وأما لفظة الشهادة فلأن النصوص نطقت باشتراطها إذ الأمر فيها بهذه اللفظة ، ولأن فيها زيادة توحيد ، فإن قوله أشهد من ألفاظ اليمين كقوله أشهد بالله فكان الامتناع عن الكذب بهذه اللفظة أشد .
وقوله في ذلك كله إشارة إلى جميع ما تقدم حتى يشترط العدالة ، ولفظة الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح لأنها [ ص: 377 ] شهادة لما فيه من معنى الإلزام حتى اختص بمجلس القضاء ولهذا يشترط فيه الحرية والإسلام ( قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله : يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=15209المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا محدودا في قذف } ومثل ذلك مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، ولأن الظاهر هو الانزجار عما هو محرم دينه ، وبالظاهر كفاية إذ لا وصول إلى القطع .
( قوله ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظة الشهادة ) حتى لو قال الشاهد أعلم أو أتيقن لا تقبل . وثالث وهو التفسير حتى لو قال أشهد على شهادته أو مثل شهادته لا تقبل ، وكذا مثل شهادة صاحبي عند nindex.php?page=showalam&ids=14224الخصاف للاحتمال . أما اشتراط العدالة فلقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقال تعالى { ممن ترضون من الشهداء } ولأن العدالة هي المعينة لجهة الصدق ، فإن الشهادة إخبار يحتمل الصدق والكذب على السواء بالنظر إلى نفس المفهوم ، فبذلك لا يلزم كونه صدقا حتى يعمل به . فإن قيل : المنكر أيضا قد يكون عدلا .
فالجواب أنه يعارضه اختلاف المدعي فيتساقطان وتسلم الشهادة عن المعارض أو يترجح إخبار المدعي بالشهادة ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس ) كمباشري السلطان والمكسة وغيرهم ( تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لشهادة الزور لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته ، والأول أصح ) لأن هذا التعليل في مقابلة النص فلا يقبل [ ص: 376 ] إلا أن القاضي إن قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ) ويكون القاضي عاصيا .
فإن قيل : غاياتها وردت بلفظ الشهادة وذلك لا يوجب على الشاهد لفظ الشهادة كما قال تعالى { وربك فكبر } ولم يرد من السنة في تكبير الافتتاح إلا بلفظ التكبير كقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35203تحريمها التكبير } ولم يشترط لذلك لفظ التكبير عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فمن أين لزم في الشهادة ؟ قلنا : لفرق معنوي وهو أن لفظة الشهادة أقوى في إفادة تأكيد متعلقها من غيرها من الألفاظ كأعلم وأتيقن لما فيها من اقتضاء معنى المشاهدة والمعاينة التي مرجعها الحس ولأنها من ألفاظ الحلف فالامتناع مع ذكرها عن الكذب أظهر .
وقد وقع الأمر بلفظ الشهادة في قوله تعالى { وأقيموا الشهادة لله } وقوله عليه الصلاة والسلام { إذا رأيت مثل الشمس فاشهد } فلزم لذلك لفظ الشهادة ، بخلاف التكبير فإنه التعظيم ، وليس لفظ أكبر أبلغ من أجل وأعظم فكانت الألفاظ سواء ، فلم تثبت خصوصية توجب تعيين لفظ أكبر . وقوله ( في ذلك كله ) أي في المراتب الأربع كلها تشترط فيها العدالة ، ولفظ الشهادة في شهادة النساء وغيرها .
وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عما قال العراقيون من عدم اشتراط لفظ الشهادة لأنها [ ص: 377 ] خبر كالشهادة على هلال رمضان . ووجه الظاهر وهو قول سائر الناس ومنهم مشايخ المذهب من البخاريين والبلخيين وغيرهم ما ذكرنا من النصوص مع وجه إفادة اشتراطها ، بخلاف رمضان فإن اللازم فيه ليس الشهادة بل الإخبار ذكر في الخلاصة في كتاب الشهادات ، لو أخبر عدل القاضي بمجيء رمضان يقبل قوله ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ، ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء ، أما في العيد فيشترط لأنه يدخل تحت الحكم لأنه من حقوق العباد انتهى .
ولهذا احتاجوا إلى الحيلة في إثبات الرمضانية . قالوا : يدعي عند القاضي بوكالة معلقة بدخول رمضان بقبض دين فيقر الخصم بالدين وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود بذلك فيقضى بالمال فيثبت مجيء رمضان ، لأن إثبات مجيء رمضان لا يدخل تحت الحكم .
ذكره أيضا في شهادات الخلاصة . واتفق الكل على اشتراط الحرية والبلوغ والعقل والإسلام : يعني في الشهادة على المسلم ، وإلا فالذمي يجوز أن يشهد على مثله عندنا ( قوله قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ) يعني لما اتفق الأئمة الأربعة على وجوب العدالة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقتصر الحاكم على [ ص: 378 ] ظاهر عدالة المسلم لأن كل مسلم ظاهر حاله من التزام الإسلام التزام الاجتناب عن محظوراته فيقبل كل مسلم بناء على أنه عدل .
وقال صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=15209المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، ومثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . قال في كتابه الذي كتبه nindex.php?page=showalam&ids=110لأبي موسى الأشعري وقدمنا بعضه وفيه " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في قذف ، أو مجربا في شهادة زور ، أو ظنينا في ولاء أو قرابة " رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق فيه عبد الله بن أبي حميد وهو ضعيف .
ومن طريق آخر حسنة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق آخر غير الطريقين جيدة ، وإذا كان الثابت ظاهرا هي العدالة اكتفى بها ، إذ القطع لا يحصل ولو مع الاستقصاء . نعم تزداد قوة الظن ولا موجب لطلب الزيادة إلا بدليل ولم يوجد ، ولهذا لم يكن السلف يسألون قبل .