( قوله والتقاء الختانين ) الختانان موضع القطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجل مكرمة لها ، إذ جماع المختونة ألذ ، وفي نظم الفقه سنة فيهما ، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك ، ولو تركته هي لا ، والتعبير بغيبوبة الحشفة أولى لتناوله الإيلاج في الدبر ، ولأن الثابت في الفرج محاذاتهما لا التقاؤهما ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) معنى الحديث ثابت في الصحيح [ ص: 64 ] والسنن كثيرا ، وبهذا اللفظ في مسند nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، وفي مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة { nindex.php?page=hadith&LINKID=9660إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل } .
ولا يعارضه حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=12449إنما الماء من الماء } فقد روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه أن الفتيا التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال فصرح بالنسخ ، ثم ظاهر المذكور في الكتاب : الوجوب بالإيلاج في الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة ، والميتة الآدمية ، وأصحابنا منعوه إلا أن ينزل ، لأن وصف الجنابة متوقف على خروج المني ظاهرا أو حكما عند كمال سببه مع خفاء خروجه لقلته وتكسله في المجرى لضعف الدفق لعدم بلوغ الشهوة منتهاها كما يجده المجامع في أثناء الجماع من اللذة بمقاربة المزايلة فيجب حينئذ إقامة السبب مقامه ، وهذا علة كون الإيلاج فيه الغسل فيتعدى الحكم إلى الإيلاج في الدبر ، وعلى الملاط به إذ ربما يلتذ فينزل ويخفى لما قلنا ، وأخرجوا ما ذكرنا لكنه يستلزم تخصيص النص بالمعنى ابتداء .
وحكى في الوجوب على من غابت الحشفة في فرجه خلافا في المبتغى