صفحة جزء
[ ص: 63 ] ( والتقاء الختانين من غير إنزال ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل } ولأنه سبب الإنزال ونفسه يتغيب عن بصره وقد يخفى عليه لقلته فيقام مقامه ، وكذا الإيلاج في الدبر لكمال السببية ، ويجب على المفعول به احتياطا ، [ ص: 64 ] بخلاف البهيمة وما دون الفرج لأن السببية ناقصة .


( قوله والتقاء الختانين ) الختانان موضع القطع من الذكر والفرج وهو سنة للرجل مكرمة لها ، إذ جماع المختونة ألذ ، وفي نظم الفقه سنة فيهما ، غير أنه لو تركه يجبر عليه إلا من خشية الهلاك ، ولو تركته هي لا ، والتعبير بغيبوبة الحشفة أولى لتناوله الإيلاج في الدبر ، ولأن الثابت في الفرج محاذاتهما لا التقاؤهما ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام ) معنى الحديث ثابت في الصحيح [ ص: 64 ] والسنن كثيرا ، وبهذا اللفظ في مسند عبد الله بن وهب ، وفي مصنف ابن أبي شيبة { إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل } .

ولا يعارضه حديث { إنما الماء من الماء } فقد روى أبو داود والترمذي وصححه أن الفتيا التي كانوا يفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال فصرح بالنسخ ، ثم ظاهر المذكور في الكتاب : الوجوب بالإيلاج في الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة ، والميتة الآدمية ، وأصحابنا منعوه إلا أن ينزل ، لأن وصف الجنابة متوقف على خروج المني ظاهرا أو حكما عند كمال سببه مع خفاء خروجه لقلته وتكسله في المجرى لضعف الدفق لعدم بلوغ الشهوة منتهاها كما يجده المجامع في أثناء الجماع من اللذة بمقاربة المزايلة فيجب حينئذ إقامة السبب مقامه ، وهذا علة كون الإيلاج فيه الغسل فيتعدى الحكم إلى الإيلاج في الدبر ، وعلى الملاط به إذ ربما يلتذ فينزل ويخفى لما قلنا ، وأخرجوا ما ذكرنا لكنه يستلزم تخصيص النص بالمعنى ابتداء .

وحكى في الوجوب على من غابت الحشفة في فرجه خلافا في المبتغى

التالي السابق


الخدمات العلمية