واعلم أن الدعوى هي أنه يجوز التوضي بهذه المياه ، وليس في النص المذكور ولا الأحاديث ما يوجب ذلك ، بل إنما أفادت وصف الماء بالطهورية ، والأصحاب مصرحون بأن ليس معنى الطهور لغة ما يطهر غيره ، بل إنما هو المبالغ في طهارته ، أي طهارته قوية ولا يستلزم ذلك كونه يطهر غيره ، وسيأتي تمامه مع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله عنه ، وكون الإجماع على أن الموصوف بلفظ طهور في لسان الشرع ما يطهر غيره دليل آخر كان يمكن أن يستدل به .
، فحينئذ يستدل بالقدر الصحيح على طهورية الماء ، وبالإجماع على تنجسه بتغير وصفه بالنجاسة . وأما إنه لا يتنجس إلا إذا تغير كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا لا يمكن الاستدلال عليه بذلك القدر ، والإجماع على تنجسه بالتغير يفيد أن ظاهره غير مراد . نعم له طريق نذكرها عند الكلام مع الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إن شاء الله تعالى ، وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه } عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه أصحاب السنن الأربعة { nindex.php?page=hadith&LINKID=81936أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا أفتتوضأ من البحر ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماؤه الحل ميتته } صححه الترمذي . وقال : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح هذا . وأما ما أعل به من جهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة والاختلاف في سعيد بن سلمة هل هو هذا أو عبد الله بن سعيد فمدفوعان بإظهار معرفتهما ، وإقامة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ السند عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم وتابعه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن الجلاح بن كثير nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن الجلاح عن سعيد بن سلمة أخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي فلا يضر الخلاف بعد هذا . وأما الإعلال بالإرسال لأن يحيى بن سعيد رواه عن المغيرة بن أبي بردة أن ناسا من بني مدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحفظ من nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم وأثبت من سعيد بن سلمة اللذين روياه عن ابن أبي بردة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فمبني على أن إرسال الأحفظ مقدم على الوصل من الثقة دونه ، وهو غير المذهب المختار عند المحققين على ما عرف في موضعه ، وكذا الإعلال باضطراب هشيم مدفوع بأنه إنما يلزم لو اتفق عليه فيه ، فأما وقد رواه أبو عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم على الصواب فلا
. وأما قوله السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي أغلي فيه السدر فالله أعلم به ، والذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته { nindex.php?page=hadith&LINKID=13651اغسلوه بماء وسدر } الحديث ليس فيه غلي