الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( nindex.php?page=treesubj&link=88_89_24345_24346_24344وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء )
[ ص: 68 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=63045كل فحل يمذي وفيه الوضوء } والودي : الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجا فيكون معتبرا به ، والمني : خاثر أبيض ينكسر منه الذكر ، والمذي : رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله . والتفسير مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها . .
( قوله وفيهما الوضوء ) أورد : لا يتصور الوضوء من الودي لأنه يتعقب البول فيكون الوضوء من الناقض السابق .
أجيب بأن المراد لو فرض خروجه ابتداء كان فيه الوضوء ، وبأنه يتصور فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=89_84توضأ على إثر بوله بلا مهلة ثم مشى فتحلل ودي وخرج حتى لو كان به سلس البول فوجد ذلك منه في الوقت كان عليه الوضوء ، وبأن وجوب الوضوء بالبول لا ينافي وجوبه بالودي بل يجب بهما ، حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=26602_16530_16535حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضأ حنث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . فعلم أن كلا منهما موجب إلا أنه اكتفى بوضوء واحد ، وأنت إذا حققت أن الناقض يثبت الحدث ثم تجب إزالته عند وجوب المشروط وأن الحدث مانعية اعتبرت قائمة بالأعضاء شرعا إلى غاية استعمال المزيل ، أو وصف اعتباري شرعا يمنع إلى الغاية المذكورة ، وكل منهما أمر واحد لا تعدد إلا في أسبابه .
فالثابت بكل سبب هو الثابت بالآخر ، إذ لا دليل يوجب خلاف ذلك لم يتأخر عن الحكم بكون الوضوء في مثله عن الحدث السابق على السبب الثاني ، وأنه لم يوجب شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل .
نعم لو وقعت الأسباب دفعة كأن رعف وبال وفسا معا أضيف ثبوته إلى كلها فلا ينفي ذلك كون كل علة مستقلة لأن معنى الاستقلال كون الوصف يحدث لو انفرد أثر وهذه الحيثية ثابتة لكل في حال الاجتماع ، كذا قرر في فصول الآمدي ، وهو معقول يجب قبوله ، وهذا قول الجرجاني من مشايخنا وإن كان قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن الوضوء منهما يقتضي أن الثاني أثر الحدث أيضا كالأول ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نحوه .
والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالسبب الأول فقط وبين الحنث لأنه لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف ، والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول [ ص: 68 ] ورعاف توضأ منهما . وعن الحلواني تفصيل بين كون الثاني من جنس الأول فيكون الوضوء عن الأول أو من غيره فمنهما ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=63045كل فحل يمذي وفيه الوضوء } ) أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري ، وأخرج إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من حديث علي نحوه ، وأصله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الصحيحين شهير وأما قوله والتفسير مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقد تقدم ذكرنا له .
[ فرع ]
nindex.php?page=treesubj&link=25487الجنب أولى بالماء المباح إذا وجده هو وحائض أو ومعه ميت وييمم الميت والحائض وكذا من المحدث
( قوله وفيهما الوضوء ) أورد : لا يتصور الوضوء من الودي لأنه يتعقب البول فيكون الوضوء من الناقض السابق .
أجيب بأن المراد لو فرض خروجه ابتداء كان فيه الوضوء ، وبأنه يتصور فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=89_84توضأ على إثر بوله بلا مهلة ثم مشى فتحلل ودي وخرج حتى لو كان به سلس البول فوجد ذلك منه في الوقت كان عليه الوضوء ، وبأن وجوب الوضوء بالبول لا ينافي وجوبه بالودي بل يجب بهما ، حتى لو nindex.php?page=treesubj&link=26602_16530_16535حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضأ حنث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . فعلم أن كلا منهما موجب إلا أنه اكتفى بوضوء واحد ، وأنت إذا حققت أن الناقض يثبت الحدث ثم تجب إزالته عند وجوب المشروط وأن الحدث مانعية اعتبرت قائمة بالأعضاء شرعا إلى غاية استعمال المزيل ، أو وصف اعتباري شرعا يمنع إلى الغاية المذكورة ، وكل منهما أمر واحد لا تعدد إلا في أسبابه .
فالثابت بكل سبب هو الثابت بالآخر ، إذ لا دليل يوجب خلاف ذلك لم يتأخر عن الحكم بكون الوضوء في مثله عن الحدث السابق على السبب الثاني ، وأنه لم يوجب شيئا لاستحالة تحصيل الحاصل .
نعم لو وقعت الأسباب دفعة كأن رعف وبال وفسا معا أضيف ثبوته إلى كلها فلا ينفي ذلك كون كل علة مستقلة لأن معنى الاستقلال كون الوصف يحدث لو انفرد أثر وهذه الحيثية ثابتة لكل في حال الاجتماع ، كذا قرر في فصول الآمدي ، وهو معقول يجب قبوله ، وهذا قول الجرجاني من مشايخنا وإن كان قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن الوضوء منهما يقتضي أن الثاني أثر الحدث أيضا كالأول ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة نحوه .
والحق أن لا تنافي بين كون الحدث بالسبب الأول فقط وبين الحنث لأنه لا يلزم بناؤه على تعدد الحدث بل على العرف ، والعرف أن يقال لمن توضأ بعد بول [ ص: 68 ] ورعاف توضأ منهما . وعن الحلواني تفصيل بين كون الثاني من جنس الأول فيكون الوضوء عن الأول أو من غيره فمنهما ( قوله لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=63045كل فحل يمذي وفيه الوضوء } ) أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري ، وأخرج إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من حديث علي نحوه ، وأصله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي في الصحيحين شهير وأما قوله والتفسير مأثور عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقد تقدم ذكرنا له .
[ فرع ]
nindex.php?page=treesubj&link=25487الجنب أولى بالماء المباح إذا وجده هو وحائض أو ومعه ميت وييمم الميت والحائض وكذا من المحدث