قال ( والغصب فيما ينقل ويحول ) ; لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره ; لأن إزالة اليد بالنقل .
( قوله والغصب فيما ينقل ويحول ) أي الغصب يتقرر فيما ينقل ويحول بدليل قوله ; لأن الغصب بحقيقته ويتحقق فيه ، كذا في معراج الدراية . ثم إن المقصود بيان تحقق الغصب فيما ينقل ويحول دون غيره لا بيان مجرد تحققه في المنقول ، إذ لا خلاف فيه ولا اشتباه ، وإنما الخلاف والاشتباه في عدم تحققه في غير المنقول فهو المقصود الأصلي بالبيان هاهنا فالقصر معتبر في التركيب المذكور : أعني قوله والغصب فيما ينقل ويحول كما أشار إليه تاج الشريعة حيث قال في تفسير ذلك : أي تحقق الغصب في المنقول دون غيره . وأشار إليه صاحب العناية أيضا حيث قال في تفسير ذلك : أي تحقق الغصب في المنقول دون غيره ، وأشار إليه صاحب العناية أيضا حيث قال : الغصب كائن فيما ينقل ويحول لا في العقار ، بل أشار إليه المصنف نفسه حيث قال في تعليل ذلك : لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره . قلت : بقي الكلام في أن أداة القصر في التركيب المزبور ماذا ؟ فلعلها هي تعريف المسند إليه فاللام الجنس ، فإنه يفيد قصر المسند إليه على المسند كما صرحوا به في علم الأدب ، ومثلوه بنحو التوكل على الله والكرم في العرب والإمام من قريش .
( قوله لأن الغصب بحقيقته يتحقق فيه دون غيره ; لأن إزالة اليد بالنقل ) أقول : لقائل أن يقول : هذا القدر من الدليل بدون التفصيل الآتي في دليل عدم الضمان في غصب العقار لا يفيد المدعي هاهنا كما لا يخفى على من أحاط بحقيقة المقام خبرا ، وبذكر التفصيل الآتي هناك يستغنى عن ذكر الدليل هاهنا . فالأحسن أن يكتفى بما سيأتي في تعليل جواب مسألة غصب العقار المتفرعة على الأصل المذكور هاهنا كما اكتفي ببيان الخلاف هناك عن بيانه هاهنا ، فإن الخلاف المذكور هناك متحقق هاهنا أيضا لا محالة