قال (
وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز
[ ص: 424 ] عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله : هو على شفعته إذا بلغ ) قالوا : وعلى هذا الخلاف إذا
بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا الشفعة ، وعلى هذا الخلاف تسليم الوكيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الوكالة وهو الصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر أنه حق ثابت للصغير فلا يملكان إبطاله كديته وقوده ، ولأنه شرع لدفع الضرر فكان إبطاله إضرارا به ولهما أنه في معنى التجارة فيملكان تركه ; ألا ترى أن من أوجب بيعا للصبي صح رده من الأب والوصي ، ولأنه دائر بين النفع والضرر ، وقد يكون النظر في تركه ليبقى الثمن على ملكه والولاية نظرية فيملكانه وسكوتهما كإبطالهما لكونه دليل الإعراض ، وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها ، فإن بيعت بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس فيه قيل جاز التسليم بالإجماع لأنه تمحض نظرا وقيل لا يصح بالاتفاق لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم كالأجنبي ، وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا يصح التسليم منهما أيضا ولا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، والله أعلم .