صفحة جزء
( ولو رهن شاة بعشرة وقيمتها عشرة وقال الراهن للمرتهن : احلب الشاة فما حلبت فهو لك حلال فحلب وشرب فلا ضمان عليه في شيء من ذلك ) أما الإباحة فيصح تعليقها بالشرط والخطر ; لأنها إطلاق وليس بتمليك فتصح مع الخطر ( ولا يسقط شيء من الدين ) ; لأنه أتلفه بإذن المالك ( فإن لم يفتك الشاة حتى ماتت في يد المرتهن قسم الدين على قيمة اللبن الذي شرب وعلى قيمة الشاة ، فما أصاب الشاة سقط ، وما أصاب اللبن أخذه المرتهن من الراهن ) ; لأن اللبن تلف على ملك الراهن بفعل المرتهن والفعل حصل بتسليط من قبله فصار كأن الراهن أخذه وأتلفه فكان مضمونا عليه فيكون له حصته من الدين فبقي بحصته ، وكذلك ولد [ ص: 199 ] الشاة إذا أذن له الراهن في أكله ، وكذلك جميع النماء الذي يحدث على هذا القياس

التالي السابق


الخدمات العلمية