[ ص: 179 ] باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره قال ( وإذا فالبيع موقوف ) لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف على إجازته ، وإن كان الراهن يتصرف في ملكه كمن أوصى بجميع ماله تقف على إجازة الورثة فيما زاد على الثلث لتعلق حقهم به ( فإن أجاز المرتهن جاز ) ; لأن التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه ( وإن قضاه الراهن دينه جاز أيضا ) ; لأنه زال المانع من النفوذ والمقتضي موجود وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل ( وإذا نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله هو الصحيح ) ; لأن حقه تعلق بالمالية ، والبدل له حكم المبدل فصار كالعبد المديون المأذون إذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل ; لأنهم رضوا بالانتقال دون السقوط رأسا فكذا هذا [ ص: 180 ] ( وإن باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن انفسخ في رواية ، حتى لو افتك الراهن الرهن لا سبيل للمشتري عليه ) ; لأن الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك له أن يجيز وله أن يفسخ ( وفي أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه ) ; لأنه لو ثبت حق الفسخ له إنما يثبت ضرورة صيانة حقه ، وحقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد فبقي موقوفا ، فإن شاء المشتري صبر حتى يفتك الراهن الرهن ; إذ العجز على شرف الزوال ، وإن شاء رفع الأمر إلى القاضي ، وللقاضي أن يفسخ لفوات القدرة على التسليم ، وولاية الفسخ إلى القاضي لا إليه ، وصار كما إذا أبق العبد المشترى قبل القبض فإنه يتخير المشتري لما ذكرنا كذلك هذا ( ولو لم يجز المرتهن البيع وفسخه فالثاني موقوف أيضا على إجازته ) ; لأن الأول لم ينفذ والموقوف لا يمنع توقف الثاني ، فلو أجاز المرتهن البيع الثاني جاز الثاني . باعه الراهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره قبل أن يجيزه المرتهن
[ ص: 179 ]