قال ( وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين ) عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بها
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : تجوز الزيادة في الدين أيضا
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تجوز فيهما ، والخلاف معهما في الرهن ، والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء ، وقد ذكرناه في البيوع
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف في الخلافية الأخرى أن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع ، والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع ، والجامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة والإمكان
ولهما وهو القياس أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن ، وهو غير مشروع عندنا ، والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين ، وهو غير مانع من صحة الرهن ; ألا ترى أنه لو رهن عبدا بخمسمائة من الدين جاز ، وإن كان [ ص: 200 ] الدين ألفا وهذا شيوع في الدين ، والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين ; لأنه غير معقود عليه ولا معقود به بل وجوبه سابق على الرهن ، وكذا يبقى بعد انفساخه ، والالتحاق بأصل العقد في بدلي العقد ، بخلاف البيع ; لأن الثمن بدل يجب بالعقد ، ثم إذا صحت الزيادة في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية يقسم الدين على قيمة الأول يوم القبض ، وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت ، حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة ، وقيمة الأول يوم القبض ألفا والدين ألفا يقسم الدين أثلاثا ، في الزيادة ثلث الدين ، وفي الأصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتي الاعتبار ، وهذا ; لأن الضمان في كل واحد منهما يثبت بالقبض فتعتبر قيمة كل واحد منهما وقت القبض
( قوله ولهما وهو القياس أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن إلخ ) أقول : لقائل أن يقول : لا فائدة لقوله وهو القياس في أثناء ذكر دليلهما ; لأن دليل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أيضا هو القياس كما أفصح عنه تقرير المصنف إياه حيث قال : إن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع ، والرهن كالمثمن ، ثم قال : والجامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة والإمكان ، وعن هذا ترك صاحب الكافي القيد المذكور أعني قوله وهو القياس في أثناء تقرير دليلهما
والجواب أنه ليس مراد المصنف ها هنا بقوله وهو القياس الاحتراز عن أصل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في هذه المسألة التي هي الخلافية الأخرى وهي مسألة الزيادة في الدين ، بل مراده بذلك هو الاحتراز عن أصل أئمتنا الثلاثة في الخلافية الأولى وهي مسألة الزيادة في الرهن ، فإن أصلهم فيها هو الاستحسان كما صرح به في النهاية وغيرها ، والباعث على تقييد المصنف ها هنا بهذا الاحتراز هو أنه لما كان دليل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الخلافية الأخرى هو القياس كما أفصح عنه تقريره [ ص: 200 ] جاز أن يتوهم أن دليلهما في هذه المسألة هو الاستحسان لكونهما في خلافية ها هنا ، فنبه على أن أصلهما أيضا هو القياس في هذه المسألة ، وإنما الاستحسان أصلهم في الخلافية الأولى ( قوله : والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين ; لأنه غير معقود عليه ولا معقود به ، بل وجوبه سابق على الرهن ) أقول : لقائل أن يقول : سبق وجوبه على الرهن ألبتة ممنوع لجواز أن يكون الدين الذي زيد دينا جديدا حادثا بموجب متأخر عن عقد الرهن من الاستقراض وغيره
والجواب أن الكلام في الالتحاق بأصل العقد ، فالدين وإن كان متأخرا عن أصل عقد الرهن إلا أنه يثبت بالالتحاق بأصل العقد تسمية جديدة فتصير كالرهن [ ص: 201 ] الابتدائي ، ولا شك أن زمان وجوب الدين الجديد مقدم على زمان التحاقه بالأصل ، فإن الالتحاق فرع التحقق فلهذا حكم بسبق وجوبه على الرهن ألبتة تأمل تفهم