صفحة جزء
قال ( فإن رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا [ ص: 201 ] مكان الأول ، فالأول رهن حتى يرده إلى الراهن ، والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله مكان الأول ) ; لأن الأول إنما دخل في ضمانه بالقبض والدين وهما باقيان فلا يخرج عن الضمان إلا بنقض القبض ما دام الدين باقيا ، وإذا بقي الأول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه ; لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه لا بدخولهما

فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه

ثم قيل : يشترط تجديد القبض ; لأن يد المرتهن على الثاني يد أمانة ويد الرهن بعد استيفاء وضمان فلا ينوب عنه ، كمن له على آخر جياد فاستوفى زيوفا ظنها جيادا ثم علم بالزيافة وطالبه بالجياد وأخذها فإن الجياد أمانة في يده ما لم يرد الزيوف ويجدد القبض

وقيل لا يشترط ; لأن الرهن تبرع كالهبة على ما بيناه من قبل وقبض الأمانة ينوب عن قبض الهبة ، ولأن الرهن عينه أمانة ، والقبض يرد على العين فينوب قبض الأمانة عن قبض العين

التالي السابق


الخدمات العلمية