قال ( ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا ، فإن مات وإلا تحز رقبته ; لأن مبنى القصاص على المساواة
أقول : فيه خلل ; لأنه إذا كان نصا على نفي استيفاء [ ص: 223 ] القود بغير السيف فكيف يلحق به دلالة ما كان سلاحا من غير السيف ، وهو يتصور أن يدل كلام واحد على نفي شيء وإثباته معا
والحق أن يكون المراد بالسيف في الحديث المزبور والسلاح مطلقا بطريق الكناية كما أشار إليه المصنف بقوله : والمراد به السلاح وصرح به صاحب الكافي والكفاية حيث قالا : ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31023لا قود إلا بالسيف } أي لا قود يستوفى إلا بالسيف ، والمراد بالسيف السلاح ، هكذا فهمت الصحابة رضي الله عنهم
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : لا قود إلا بسلاح ، وإنما كنى بالسيف عن السلاح ا هـ
وقال في النهاية : فإن قيل : يحتمل أن يكون المراد من الحديث لا قود يجب إلا بالسيف لا أن يكون معناه لا قود يستوفى إلا بالسيف
قلنا : القود اسم لفعل هو جزاء القتل دون ما يجب شرعا ، وإن حمل عليه كان مجازا ، ولأن القود قد يجب بغير السيف كالقتل بالنار والإبرة فلم يمكن حمله عليه لوجود وجوب القود بدون القتل بالسيف ، وإنما السيف مخصوص بالاستيفاء ا هـ
وذكر هذا السؤال في العناية أيضا ، ولكن قصر الجواب عنه فيها على الوجه الأول من الوجهين المذكورين في النهاية
أقول : في ذاك الوجه من الجواب نظر ; لأنه إنما يتم أن لو كان مدار السؤال على احتمال أن يراد بلفظ القود المذكور في الحديث ما يجب شرعا ، وأما إذا كان مداره على احتمال أن يقدر في الحديث لفظ يجب بعد قوله لا قود كما هو الظاهر من عبارة السؤال فلا يتم ذلك ; إذ لا مجاز حينئذ في لفظ القود
فإن قلت : المصير إلى التقدير ليس بأسهل من المصير إلى التجوز فيحصل المطلوب وهو لزوم العدول إلى خلاف الظاهر من عبارة الحديث على الاحتمال الآخر
قلت : لا محيص عن تقدير شيء على المعنى الذي حملوه عليه أيضا ، فإن معنى الحديث على ذاك لا قود يستوفى إلا بالسيف كما صرحوا به فلا بد من تقدير معنى الاستيفاء ، ومثل ذلك بمعونة المقام ليس بعزيز في كلام البلغاء فلا يتم التقريب