[ ص: 232 ] فصل قال ( ومن فعليهم أن يقتلوه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { شهر على المسلمين سيفا } ولأنه باغ فتسقط عصمته ببغيه ، ولأنه تعين طريقا لدفع القتل عن نفسه فله قتله من شهر على المسلمين سيفا فقد أطل دمه
وقوله فعليهم وقول في الجامع الصغير فحق على المسلمين أن يقتلوه إشارة إلى الوجوب ، والمعنى وجوب دفع الضرر محمد
وفي سرقة الجامع الصغير : ومن في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه لما بينا ، وهذا ; لأن السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل والعصا الصغيرة ، وإن كانت تلبث ولكن في الليل لا يلحقه الغوث فيضطر إلى دفعه بالقتل ، وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يلحقه الغوث فإذا قتله كان دمه هدرا شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عليه عصا ليلا
قالوا : فإن كان عصا لا تلبث يحتمل أن تكون مثل السلاح عندهما