صفحة جزء
قال ( وإذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء فله القصاص عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد : لا أرى في هذا قصاصا ) ; لأنه اشتبه سبب الاستيفاء فإنه الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبدا ، وصار كمن قال لغيره بعني هذه الجارية بكذا ، وقال المولى زوجتها منك لا يحل له وطؤها لاختلاف السبب كذا هذا

ولهما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين وهو معلوم والحكم متحد ، واختلاف السبب لا يفضي إلى المنازعة ولا إلى اختلاف حكم فلا يبالى به ، بخلاف تلك المسألة ; لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح

[ ص: 223 ] ( ولو ترك وفاء وله وارث غير المولى فلا قصاص ، وإن اجتمعوا مع المولى ) ; لأنه اشتبه من له الحق ; لأنه المولى إن مات عبدا ، والوارث إن مات حرا إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في موته على نعت الحرية أو الرق ، بخلاف الأولى ; لأن المولى متعين فيها

[ ص: 224 ] ( وإن لم يترك وفاء وله ورثة أحرار وجب القصاص للمولى في قولهم جميعا ) ; لأنه مات عبدا بلا ريب لانفساخ الكتابة ، بخلاف معتق البعض إذا مات ولم يترك وفاء ; لأن العتق في البعض لا ينفسخ بالعجز


( قوله : ولو ترك وفاء وله وارث غير المولى فلا قصاص ) أقول : أطلق الوارث هنا ولم يقيده بالحر وقيده في الصورة الآتية بذلك حيث قال : وإن لم يترك وفاء وله ورثة أحرار ، وكان الأولى أن يعكس الأمر ، فإنه إذا كان الوارث هنا رقيقا فالظاهر أنه يجب القصاص للمولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف كما في الصورة السابقة لكون حق الاستيفاء حينئذ للمولى خاصة ; إذ لا ولاية للأرقاء على استيفاء القصاص قط فلم يشتبه من له الحق هناك فإنه المولى على كل حال ، وإن مات عبدا فبالملك وإن مات حرا فبالولاء

وأما إذا كانت الورثة أرقاء في الصورة الآتية فيجب القصاص للمولى وحده في قولهم جميعا كما إذا كانت الورثة أحرارا ; لأنه مات عبدا [ ص: 224 ] في تلك الصورة بلا ريب

والتقييد بالأحرار يشعر بكون الحكم في الأرقاء خلاف ذلك ، بناء على أن مفهوم المخالفة معتبر عندنا أيضا في الروايات كما صرحوا به ، فالأحسن ما ذكره صاحب الكافي حيث قال في هذه الصورة : ولو ترك وفاء وله وارث حر غير المولى فلا قصاص وقال في الصورة الآتية : فإن لم يترك وفاء له ورثة أحرار أو لا وجب القصاص للمولى عندهم

فإن قلت : الرقيق لا يكون وارثا ; لأن الرق أحد الأمور الأربعة التي تمنع عن الإرث كما تقرر في علم الفرائض فلا احتياج إلى تقييد الوارث بالحر بل لا وجه له لإشعاره بكون الرقيق أيضا وارثا

قلت : المراد بالوارث هنا من كان من شأنه أن يرث ، والرقيق كذلك ; لأنه يرث عند زوال الرق عنه لا من يرث بالفعل فيتحمل التقييد بالحرية ، وإلا يلزم أن لا يتم تقييد الورثة بالأحرار في الصورة الأتية أيضا مع أنها قيدت بها في الكتاب بل في أصل الجامع الصغير للإمام الرباني ( قوله وإن لم يترك وفاء وله ورثة أحرار وجب القصاص للمولى في قولهم جميعا ) قال صاحب العناية : ولم يذكر ما إذا مات ولم يترك وفاء ، ولا وارث له أو له ورثة أرقاء لعدم الفائدة في ذكره ; لأن حكمه حكم المذكور في الكتاب ا هـ

أقول : هذا كلام خال عن التحصيل ; لأن كون حكمه حكم المذكور لا يقتضي عدم الفائدة في ذكره بل يكون بيان كون حكمه حكم المذكور عين الفائدة في ذكره ; ألا ترى أن أكثر المسائل المذكورة في أبواب هذا الكتاب وفصوله متحدة الأحكام مع أنه لا مجال لأن يستغنى بذكر بعضها عن ذكر الآخر ، على أن تخصيص من له ورثة أحرار بالذكر يشعر بكون الحكم في غير المذكور خلاف حكم المذكور على قاعدة كون المفهوم معتبرا في الروايات كما ذكرنا من قبل فلا بد من بيان شيء يفيد كون الحكم في المتروك حكم المذكور

فالوجه في الاعتذار عن ترك ذلك أن يقال : إن حكم المتروك ها هنا معلوم من حكم المذكور بالأولوية على طريقة دلالة النص ، فإنه إذا وجب القصاص للمولى وحده في قولهم جميعا فيما إذا كان له ورثة أحرار فلأن يجب القصاص للمولى وحده فيما إذا لم يكن له وارث أصلا أو كان له ورثة أرقاء أولى كما لا يخفى ( قوله بخلاف معتق البعض إذا مات ولم يترك وفاء ; لأن العتق في البعض لا ينفسخ بالعجز ) قال في غاية البيان : قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي : وليس هذا كالعبد المعتق بعضه إذا مات عاجزا ; لأنه ذكر في المنتقى عن أبي حنيفة أن لا قصاص ; لأن عجز المكاتب ينفسخ به الكتابة فكأنها لم تكن ، وموت المعتق لم ينفسخ به عتقه فالمولى يستحق القصاص في بعضه بالولاء ، وفي بعضه بالملك فلا يثبت له الاستحقاق بسببين مختلفين ا هـ

أقول : فيه نظر ، قد مر من قبل أن أصل أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله هو أن اختلاف السبب الذي لا يفضي إلى المنازعة ولا إلى اختلاف الحكم لا يبالى به ، ولهذا كان للمولى القصاص عندهما فيما إذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث سوى المولى وترك وفاء فكيف يتم تعليل عدم وجوب القصاص عند أبي حنيفة في مسألة معتق البعض إذا مات عاجزا بأن المولى يستحق القصاص في بعضه بالولاء وفي بعضه بالملك فلا يثبت له الاستحقاق بسببين مختلفين ; إذ لا إفضاء إلى المنازعة على مقتضى هذا التعليل ولا إلى اختلاف الحكم فمن أين لا يثبت له الاستحقاق عنده بمجرد اختلاف السبب ؟ ثم أقول : لعل مراد المصنف بقوله بخلاف معتق [ ص: 225 ] البعض إذا مات ولم يترك وفاء ما إذا كان له وارث غير المولى ، يرشد إليه ذكر مخالفة هذه المسألة في حيز قوله وإن لم يترك وفاء ، وله ورثة أحرار إلخ فحينئذ يصح تتميم ما أجمله المصنف في تعليله بقوله ; لأن العتق في البعض لا ينفسخ بالعجز بأن يقال : فالمولى يستحق القصاص في البعض المملوك بالملك ، والوارث يستحقه في البعض المعتق بالإرث فيكون السببان راجعين إلى الشخصين فيبالى باختلافهما للإفضاء إلى المنازعة تأمل تقف

التالي السابق


الخدمات العلمية