صفحة جزء
( وإذا قتل عبد الرهن في يد المرتهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن ) ; لأن المرتهن لا ملك له فلا يليه ، والراهن لو تولاه لبطل حق [ ص: 225 ] المرتهن في الدين فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه

التالي السابق


الخدمات العلمية