باب القصاص فيما دون النفس قال : ( ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وإن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة ) لقوله تعالى { والجروح قصاص } وهو ينبئ عن المماثلة ، فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلا ، وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر ، ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك ، وكذلك [ ص: 234 ] الرجل ومارن الأنف والأذن لإمكان رعاية المماثلة . .
[ ص: 233 ] ( باب القصاص فيما دون النفس ) لما فرغ من بيان القصاص في النفس شرع في بيان القصاص فيما دون النفس ، إذ الجزء يتبع الكل ( قوله لقوله تعالى { والجروح قصاص } ) أي ذات قصاص ، كذا في التفاسير والشروح . قال الزيلعي في شرح الكنز : أي ذو قصاص [ ص: 234 ] أقول : لا وجه لتذكير ذو هنا إلا بتمحل ركيك لا ينبغي أن يرتكب بلا ضرورة سيما في تفسير القرآن العظيم