فصل قال : ( وإذا سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا ) لقوله تعالى { اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال فمن عفي له من أخيه شيء } الآية على ما قيل نزلت الآية في الصلح . وقوله عليه الصلاة والسلام .
[ ص: 240 ] { } الحديث ، والمراد والله أعلم الأخذ بالرضا على ما بيناه وهو الصلح بعينه ، ولأنه حق ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفوا فكذا تعويضا لاشتماله على إحسان الأولياء وإحياء القاتل فيجوز بالتراضي . والقليل والكثير فيه سواء لأنه ليس فيه نص مقدر فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع وغيره ، وإن لم يذكروا حالا ولا مؤجلا فهو حال لأنه مال واجب بالعقد ، والأصل في أمثاله الحلول نحو المهر والثمن ، بخلاف الدية لأنها ما وجبت بالعقد . . من قتل له قتيل