صفحة جزء
قال : ( ومن ضرب عين رجل فقلعها لا قصاص عليه ) لامتناع المماثلة في القلع ، وإن كانت قائمة فذهب ضوءها فعليه القصاص لإمكان المماثلة على ما قال في الكتاب : تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة فيذهب ضوءها ، وهو مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية