قال : ( وفي السن القصاص ) لقوله تعالى { والسن بالسن } ( وإن كان سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر ) لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر . قال : ( وفي كل شجة تتحقق فيها المماثلة القصاص ) لما تلونا . قال ( ولا قصاص في عظم إلا في السن ) وهذا اللفظ مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما ، وقال عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=47276 : لا قصاص في العظم } والمراد غير السن ، ولأن اعتبار المماثلة في غير السن متعذر لاحتمال الزيادة والنقصان ، بخلاف السن لأنه يبرد بالمبرد ، ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان . .
( قوله ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتماثلان ) قال صاحب الكافي : وعامة شراح الكتاب في هذا المقام : ولو قلع السن من أصله لا يقلع سنه قصاصا لتعذر اعتبار المماثلة فربما تفسد به لثاته ، ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أصل السن ، وعزاه الشراح إلى المبسوط . أقول : أسلوب تحريرهم هاهنا محل تعجب ، فإن أحدا منهم لم يتعرض لما ذكر في الكتاب لا بالرد ولا بالقبول ، بل ذكروا المسألة على خلاف ما ذكر في الكتاب ، وكان من دأب الشراح التعرض لما في الكتاب إما بالقبول وإما بالرد ، فكأنهم لم يروه أصلا . نعم القول الذي نقلته هنا عن المصنف غير مذكور في بعض النسخ لكنه واقع في كثير من النسخ ليس بمثابة أن لا يطلع عليه أحد من الشراح . كيف وقد أخذه صاحب الوقاية فذكره في متنه حيث قال : ولا قود في عظم إلا السن فتقلع إن قلعت وتبرد إن كسرت ، [ ص: 235 ] وكأن مأخذ متن الوقاية هو الهداية كما صرح به صاحبه ، وكذا ذكر في كثير من المتون . ثم إن التحقيق هاهنا هو أنه إذا قلع سن غيره هل يقلع سنه قصاصا أم يبرد بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ؟ فيه روايتان كما أفصح عنه في المحيط البرهاني حيث قال : إن كانت الجناية بكسر بعض السن يؤخذ من سن الكاسر بالمبرد مقدار ما كسر من سن الآخر وهذا بالاتفاق ، وإن كانت الجناية بقلع سن ذكر القدوري أنه لا يقلع سن القالع ولكن يبرد سن القالع بالمبرد إلى أن ينتهي إلى اللحم ويسقط الباقي ، وإليه مال شمس الأئمة السرخسي ، وذكر شيخ الإسلام في شرحه أنه يقلع سن القالع ، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في الجامع الصغير حيث ذكر بلفظ النزع ، والنزع والقلع واحد . وفي الزيادات نص على القلع ، إلى هنا لفظ المحيط