( وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال ، فإذا زالت الشمس خرج وقتها ) { ; لأنه عليه السلام كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين ، ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى من الغد } .
وفي أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=48978أن ركبا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا غدوا إلى مصلاهم } . وبين في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أنهم قدموا آخر النهار . ولفظه عن ابن عمير بن أنس : حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا { nindex.php?page=hadith&LINKID=104701أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد } قال الشيخ جمال الدين : وبهذا اللفظ حسن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إسناده ، هذا وصححه النووي في الخلاصة ، ولا يخفى بعد هذا أن لفظ آخر النهار يصدق على الوقت المكروه من بعد العصر وقبله ، فأمره صلى الله عليه وسلم إياهم بالخروج من الغد لا يستلزم كونه لخروج الوقت بدخول الزوال ; لجواز كونه للكراهة في ذلك الوقت ، فلا بد من دليل يفيد أن المراد بآخر النهار ما بعد الظهر ، أو يكون في تعيين وقتها هذا إجماع فيغني عنه ، وقد وجد الدليل ، وهو ما وقع في بعض طرقه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حدثنا فهد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشير جعفر بن إياس عن أبي عمير بن أنس بن مالك ، أخبرني عمومتي من الأنصار { أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صياما ، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر فأفطروا تلك الساعة ، وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد } .