[ ص: 80 ] ( فصل في تكبيرات التشريق ) ( ويبدأ بعد صلاة الفجر من يوم بتكبير التشريق عرفة ، ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر ) عند [ ص: 81 ] . وقالا : يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، والمسألة مختلفة بين الصحابة ، فأخذا بقول أبي حنيفة أخذا بالأكثر ، إذ هو الاحتياط في العبادات ، وأخذ بقول علي أخذا بالأقل ; لأن الجهر بالتكبير بدعة . ابن مسعود