[ ص: 74 ] ( ويصلي الإمام بالناس ركعتين ، يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ويكبر تكبيرة يركع بها . ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ، ثم يكبر ثلاثا بعدها ، ويكبر رابعة يركع بها ) وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو قولنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ . وفي رواية يكبر أربعا ، وظهر عمل العامة اليوم بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لأمر بنيه الخلفاء . فأما المذهب فالقول [ ص: 75 ] الأول ; لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود فكان الأخذ بالأقل أولى ثم بالتكبيرات من أعلام الدين حتى يجهر به فكان الأصل فيه الجمع وفي الركعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح لقولها من حيث الفريضة والسبق ، وفي [ ص: 76 ] الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الضم إليها ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إلا أنه حمل المروي كله على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة .
( قوله : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ) اعلم أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق رأي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وما يوافق رأينا ، وكذا عن الصحابة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : مجهول ، ولو سلم فحديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ضعيف أيضا به لو لم يظهر فيه سبب غيره فكيف وقد بان اضطرابه فيه ؟ فمرة وقع فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن الزهري ، ومرة عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل عن الزهري ، وقيل عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=11822أبي الأسود عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقيل عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : والاضطراب فيه من nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، والحديثان اللذان يليانه منع القول بتصحيحهما ابن القطان في كتابه وأوله ، وقال : ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ لكن أوجبه أن كثير بن عبد الله عندهم متروك . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يساوي شيئا ، وضرب على حديثه في المسند ولم يحدث عنه . وقال ابن معين : ليس حديثه بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : متروك ، وقال أبو زرعة : واهي الحديث ، وأفظع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فيه القول .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل رحمه الله : ليس في تكبير العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ، وإنما آخذ فيه بفعل nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وأما ما عن الصحابة فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن علقمة والأسود " أن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا ، أربعا قبل القراءة ثم يكبر فيركع . وفي الثانية يقرأ ، فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع " . أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود جالسا وعنده nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، فسألهم nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة : سل الأشعري ، فقال الأشعري : سل nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فإنه أقدمنا وأعلمنا ، فسأله ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : يكبر أربعا ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا [ ص: 76 ] بعد القراءة .
طريق آخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، وأخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : " كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات . خمس في الأولى وأربع في الآخرة ، ويوالي بين القراءتين " والمراد بالخمس تكبيرة الافتتاح والركوع وثلاث زوائد ، وبالأربع بتكبيرة الركوع . طريق آخر رواه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، وكان قاعدا في مسجد الكوفة معه nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري ، فخرج عليهم nindex.php?page=showalam&ids=292الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أمير الكوفة يومئذ فقال : " إن غدا عيدكم فكيف أصنع ؟ فقالا : أخبره يا nindex.php?page=showalam&ids=12أبا عبد الرحمن ، فأمره nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة ، وأن يكبر في الأولى خمسا وفي الثانية أربعا ، وأن يوالي بين القراءتين ، وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته " . قال الترمذي : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : " في التكبير في العيد تسع تكبيرات : في الأولى خمسا قبل القراءة ، وفي الثانية يبدأ القراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع " . وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا .
وهذا أثر صحيح قاله بحضرة جماعة من الصحابة . ومثل هذا يحمل على الرفع ; لأنه مثل نقل أعداد الركعات . فإن قيل : روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهم ما يخالفه . قلنا : غايته معارضة ، ويترجح أثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بابن مسعود مع أن المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس متعارض ; فروي عنه كمذهبهم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء " أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة سبعا في الأولى وستا في الآخرة " . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أخبرنا حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار عن أبي عمار " أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة " . وروي عنه كمذهبنا ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال : " صلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يوم عيد فكبر تسع تكبيرات خمسا في الأولى وأربعا في الآخرة ، ووالى بين القراءتين " . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وزاد فيه : وفعل nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة مثل ذلك فاضطرب المروي .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لو لم يسلم كان مقدما فكيف وهو سالم لاضطراب معارضه ، وبه يترجح المرفوع الموافق له ، ويختص ترجيح الموالاة بين القراءتين منه بأن التكبير ثناء والثناء شرع في الأولى أولا وهو دعاء الافتتاح فيقدم تكبيرها ، وحيث شرع في الثانية شرع مؤخرا وهو القنوت فيؤخر تكبير الثانية على وفق المعهود . ( قوله : nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ) يعني المروي عنه من التكبيرات ثنتي عشرة أو ثلاث عشرة ، والمصنف لم يذكر الروايتين هكذا عنه بل إنه يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها ، وفي الثانية خمسا ثم يقرأ أو أربعا ، إلا أن هذا بعدما علم من طريقتنا أن [ ص: 77 ] كل مروي في العدد يحمل على شموله الأصليات ، والزوائد تلتفت منه إلى كون المروي عنه ثلاث عشرة ، تكبيرات الافتتاح والركوعين مع العشر أو التسع ، فاكتفى بهذا القدر من اللزوم في الإحالة على المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، إلا أن عد تكبيرة الافتتاح في الأولى دون تكبيرة القيام في الثانية تخصيص من غير مخصص ، وعلى اعتبارها إنما يقع الالتفات إلى كون المروي أربع عشرة وثلاث عشرة .
فإن قيل : المخصص اتصال الافتتاح بالزوائد . قلنا : فلم يتجه عد تكبيرة ركوع الأولى وعلى عدم اعتباره يقع الالتفات إلى كونه أحد عشر أو عشرا .