قال ( وإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ) [ ص: 99 ] لما روي { أنه عليه السلام صلى الظهر بالطائفتين ركعتين ركعتين } ( ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين ، وبالثانية ركعة واحدة ) [ ص: 100 ] لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن ، فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق .
وعلى اعتبار الأول لا يكون مقيما ; لأنه صرح بالسلام فيه على رأس الركعتين ، ومطلوب المصنف أنه إذا كان مقيما فعل ذلك ، وإن اعتبر الثاني فليس فيه أنها الظهر ، وإن حمل عليه حملا له على حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة . وغاية الأمر أنه سكت فيه عن تسمية الصلاة وعن السلام على رأس كل ركعتين لزم كونه في السفر ; لأنها غزوة ذات الرقاع ثم يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل ، وإن لم يحمل عليه لزم إما اقتداء المفترض بالمتنفل في الأخريين ، أو جواز الإتمام في السفر ، أو خلط النافلة بالمكتوبة قصدا ، والكل ممنوع عندنا ، والأخير مكروه فلا يحمل عليه فعله عليه الصلاة والسلام واختار nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة أنه كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين وتحقيقه ما سلف في باب صفة الصلاة فارجع إليه . وإلى الآن لم يتم دليل على المسألة من السنة .
والأولى فيه التمسك بالدلالة فإنه لما شطرت الصلاة بين الطائفتين في السفر غير المغرب كذلك في الحضر عند تحقق السبب ، وهو الخوف ، لكن الشطر في الحضر ركعتان فيصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين ( قوله : فجعلها في الأولى أولى ) أي يترجح ، وإذا ترجح عند التعارض فيها لزم اعتباره فلذا لو أخطأ فصلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين فسدت على الطائفتين أما الأولى فلانصرافهم في غير أوانه ، وأما الثانية ; فلأنهم لما أدركوا الركعة الثانية صاروا من الطائفة الأولى لإدراكهم الشفع الأول وقد انصرفوا في أوان رجوعهم فتبطل . والأصل أن الانصراف في أوان العود مبطل ، والعود في أوان الانصراف لا يبطل ; لأنه مقبل والأول معرض ، فلا يعذر إلا في المنصوص عليه وهو الانصراف في أوانه ، ولو أخر الانصراف ثم انصرف قبل أوان عوده صح ; لأنه أوان انصرافه ما لم يجئ أوان عوده ، ولو جعلهم ثلاث طوائف وصلى بكل طائفة ركعة فصلاة الأولى فاسدة وصلاة الثانية والثالثة صحيحة ، والمعنى ما قدمنا وتقضى الثانية والثالثة أولا بلا قراءة ; لأنهم لاحقون فيها وتشهدوا ، ثم الركعة بقراءة ; لأنهم مسبوقون والمسبوق لا يقضي ما سبق به حتى يفرغ من قضاء ما أدركه ولو صلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعة ثم بالأولى ركعة فسدت صلاة الأولى أيضا لما قلنا ، وكذا تفسد صلاة الطائفتين في الرباعية إذا صلى بكل ركعة ، وعلى هذا لو جعلهم أربعا في الرباعية وصلى بكل ركعة فسدت صلاة [ ص: 101 ] الأولى والثالثة دون الثانية والرابعة .
ثم تقضي الطائفة الثانية الثالثة والرابعة أولا بغير قراءة ، ثم الأولى بقراءة والطائفة الرابعة تقضي ركعتين بقراءة ، ويتخير من في الثالثة ; لأنهم مسبوقون بثلاث ركعات ، ولو جعلهم طائفتين فصلى بالأولى ركعتين فانصرفوا إلا رجلا منهم فصلى الثالثة مع الإمام ثم انصرف فصلاته تامة ; لأنه من الطائفة الأولى وما بعد الشطر الأول إلى الفراغ أوان انصرافهم ، وكذا لو انصرف بعد الرابعة قبل القعود ولو انحرف بعد التشهد قبل السلام لا تفسد وإن كان في غير أوانه ; لأنه أوان عود الطائفة الأولى وهو منهم لكنها لا تفسد لانتهاء الأركان حتى لو بقي عليه شيء بأن كان مسبوقا بركعة فسدت ، وصلاة الإمام جائزة بكل حال لعدم المفسد في حقه .