[ ص: 117 - 118 ] ( وأولى الناس بالصلاة على الميت السلطان إن حضر ) لأن في التقدم عليه ازدراء به ( فإن لم يحضر فالقاضي ) لأنه صاحب ولاية ( فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ) لأنه رضيه في حال حياته . قال ( ثم الولي والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح ) ، .
( فصل في الصلاة على الميت ) هي فرض كفاية ) : وقوله في التحفة إنها واجبة في الجملة محمول عليه ، ولذا قال في وجه كونه على الكفاية [ ص: 117 ] لأن ما هو الفرض وهو قضاء حق الميت يحصل بالبعض ، والإجماع على الافتراض ، وكونه على الكفاية كاف .
وإنما قلنا من وجه لأن صحة الصلاة على الصبي أفادت أنه لم يعتبر إماما من كل وجه ، كما أنها صلاة من وجه . وعن هذا قلنا : إذا دفن بلا غسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش سقط هذا الشرط وصلي على قبره بلا غسل للضرورة ، بخلاف ما إذا لم يهل عليه التراب بعد فإنه يخرج فيغسل ، ولو صلي عليه بلا غسل جهلا مثلا ولا يخرج إلا بالنبش تعاد لفساد الأولى . وقيل تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد .
وأما صلاته عليه الصلاة والسلام على nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي كان إما لأنه رفع سريره له حتى رآه عليه الصلاة والسلام بحضرته فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام وبحضرته دون المأمومين وهذا غير مانع من الاقتداء ، وهذا وإن كان احتمالا لكن في المروي ما يومئ إليه ، وهو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين أنه عليه الصلاة والسلام قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82725إن أخاكم nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي توفي فقوموا صلوا عليه ، فقام عليه الصلاة والسلام وصفوا خلفه ، فكبر أربعا وهم لا يظنون أن جنازته بين يديه } فهذا اللفظ يشير إلى أن الواقع خلاف ظنهم لأنه هو فائدته المعتد بها ، فإما أن يكون سمعه منه عليه الصلاة والسلام أو كشف له ، وإما أن ذلك خص به nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي فلا يلحق به غيره وإن كان أفضل منه كشهادة خزيمة مع شهادة الصديق .
قلنا : إنما ادعينا الخصوصية بتقدير أن لا يكون رفع له سريره ولا هو مرئي له ، وما ذكر بخلاف ذلك . وهذا مع ضعف الطرق فما في المغازي مرسل من الطريقين ، وما في الطبقات ضعيف بالعلاء وهو ابن زيد ، ويقال ابن يزيد اتفقوا على ضعفه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد وقد عنعنه ، ثم دليل الخصوصية [ ص: 118 ] أنه لم يصل على غائب إلا على هؤلاء ومن سوى nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي صرح فيه بأنه رفع له وكان بمرأى منه مع أنه قد توفي خلق منهم رضي الله عنهم غيبا في الأسفار كأرض الحبشة والغزوات ومن أعز الناس عليه كان القراء ، ولم يؤثر قط عنه بأنه صلى عليهم وكان على الصلاة على كل من توفي من أصحابه حريصا حتى قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82727لا يموتن أحد منكم إلا آذنتموني به ، فإن صلاتي عليه رحمة له } على ما سنذكر .
.
وأما أركانها فالذي يفهم من كلامهم أنها الدعاء والقيام والتكبير لقولهم : إن حقيقتها هو الدعاء والمقصود منها ، ولو صلى عليها قاعدا من غير عذر لا يجوز وكذا راكبا ، ويجوز القعود للعذر ، ويجوز اقتداء القائمين به على الخلاف السابق في باب الإمامة ، وقالوا : كل تكبيرة بمنزلة ركعة ، وقالوا يقدم الثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سنة الدعاء ، ولا يخفى أن التكبيرة الأولى شرط لأنها تكبيرة الإحرام
( قوله وأولى الناس بالصلاة عليه إلخ ) الخليفة أولى ( إن حضر ) ثم إمام المصر وهو سلطانه ، ثم القاضي ، ثم صاحب الشرط ، ثم خليفة الوالي ، ثم خليفة القاضي ، ثم إمام الحي ، ثم ولي الميت . وهو من سنذكر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : الولي أولى مطلقا وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالإنكاح فيكون الولي مقدما على غيره فيه . وجه الأول ما روي أن nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي قدم nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال : لولا السنة ما قدمتك ، وكان سعيد واليا بالمدينة يعني متوليها ، وهو الذي يسمى في هذا الزمان النائب ، ولأن في التقدم عليهم ازدراء بهم وتعظيم أولي الأمر واجب . وأما إمام الحي فلما ذكر ، وليس تقديمه بواجب بل هو استحباب وتعليل الكتاب يرشد إليه . وفي جوامع الفقه : إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي ( قوله والأولياء على الترتيب إلخ ) يستثنى منه الأب مع الابن ، فإنه لو اجتمع للميت أبوه وابنه فالأب أولى بالاتفاق على الأصح . وقيل تقديم الأب قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وعندهما الابن أولى على حسب
[ ص: 119 ] اختلافهم في النكاح ; فعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أب المعتوهة أولى بإنكاحها من ابنها ، وعندهما ابنها أولى . وجه الفرق أن الصلاة تعتبر فيها الفضيلة والأب أفضل ، ولذا يقدم الأسن عند الاستواء كما في أخوين شقيقين أو لأب أسنهم أولى ، ولو قدم الأسن أجنبيا ليس له ذلك ، وللصغير منعه لأن الحق لهما لاستوائهما في الرتبة ، وإنما قدمنا الأسن بالسنة ، قال عليه الصلاة والسلام في حديث القسامة " ليتكلم أكبركما " وهذا يفيد أن الحق للابن عندهما ، إلا أن السنة أن يقدم هو أباه ، ويدل عليه قولهم سائر القرابات أولى من الزوج إن لم يكن له منها ابن ، فإن كان فالزوج أولى منهم لأن الحق للابن وهو أن يقدم أباه ، ولا يبعد أن يقال : إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة ، ولو كان أحدهما شقيقا والآخر لأب جاز تقديم الشقيق الأجنبي ، ومولى العتاقة وابنه أولى من الزوج ، والمكاتب أولى بالصلاة على عبيده وأولاده ، ولو مات العبد وله ولي حر فالمولى أولى على الأصح ، وكذا المكاتب إذا مات ولم يترك وفاء فإن أديت الكتابة كان الولي أولى ، ولذا إن كان المال حاضرا يؤمن عليه التوي ، وإن لم يكن للميت ولي فالزوج أولى ثم الجيران من الأجنبي أولى ; ولو أوصى أن يصلي عليه فلان ففي العيون أن الوصية باطلة ، وفي نوادر ابن رستم جائزة ، ويؤمر فلان بالصلاة عليه . قال الصدر الشهيد : الفتوى على الأول