الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ثم هذا nindex.php?page=treesubj&link=2103_2102_2121_2122_2114بيان كفن السنة ، وإن اقتصروا على ثلاثة أثواب جاز ) وهي ثوبان وخمار ( وهو كفن الكفاية ، ويكره أقل من ذلك . وفي الرجل يكره الاقتصار على ثوب واحد إلا في حالة الضرورة ) لأن nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير رضي الله عنه حين استشهد كفن في ثوب واحد وهذا كفن الضرورة ( وتلبس المرأة الدرع أولا ثم يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ، ثم الخمار فوق ذلك تحت الإزار ، ثم الإزار ثم اللفافة . قال : وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها وترا ) { لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإجمار أكفان ابنته وترا } ، والإجمار هو التطييب ، فإذا فرغوا منه صلوا عليه لأنها فريضة .
( قوله وهي ثوبان وخمار ) لم يعين الثوبين . وفي الخلاصة : nindex.php?page=treesubj&link=2114_2103_2122كفن الكفاية لها ثلاثة : قميص ، وإزار ، ولفافة . فلم يذكر الخمار ، وما في الكتاب من عد الخمار أولى ، ويجعل الثوبان قميصا ولفافة ، فإن بهذا يكون جميع عورتها مستورة بخلاف ترك الخمار
( قوله وتلبس المرأة الدرع إلخ ) لم يذكر موضع الخرقة . وفي شرح الكنز : فوق الأكفان كي لا ينتشر ، وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة ، وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كي لا ينتشر الكفن عن الفخذين وقت المشي . وفي التحفة : تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق اليدين ( قوله لأن nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير ) أخرج الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82723هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة ، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه الإذخر }
( قوله { لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإجمار أكفان ابنته } ) غريب ، وقدمنا من المستدرك عنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=9315إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا } وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان " فأوتروا " وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=17733جمروا كفن الميت ثلاثا } قيل سنده صحيح .
( قوله وهي ثوبان وخمار ) لم يعين الثوبين . وفي الخلاصة : nindex.php?page=treesubj&link=2114_2103_2122كفن الكفاية لها ثلاثة : قميص ، وإزار ، ولفافة . فلم يذكر الخمار ، وما في الكتاب من عد الخمار أولى ، ويجعل الثوبان قميصا ولفافة ، فإن بهذا يكون جميع عورتها مستورة بخلاف ترك الخمار
( قوله وتلبس المرأة الدرع إلخ ) لم يذكر موضع الخرقة . وفي شرح الكنز : فوق الأكفان كي لا ينتشر ، وعرضها ما بين ثدي المرأة إلى السرة ، وقيل ما بين الثدي إلى الركبة كي لا ينتشر الكفن عن الفخذين وقت المشي . وفي التحفة : تربط الخرقة فوق الأكفان عند الصدر فوق اليدين ( قوله لأن nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير ) أخرج الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=211خباب بن الأرت قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82723هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله ، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم nindex.php?page=showalam&ids=104مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة ، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه ، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه الإذخر }
( قوله { لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بإجمار أكفان ابنته } ) غريب ، وقدمنا من المستدرك عنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=9315إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا } وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053لابن حبان " فأوتروا " وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي { nindex.php?page=hadith&LINKID=17733جمروا كفن الميت ثلاثا } قيل سنده صحيح .