( والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ، [ ص: 122 ] ثم يكبر تكبيرة يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين [ ص: 123 ] ثم يكبر الرابعة ويسلم ) لأنه عليه الصلاة والسلام كبر أربعا في آخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها .
( قوله والصلاة أن يكبر تكبيرة يحمد الله عقيبها ) عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يقول : سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره ، قالوا لا يقرأ الفاتحة إلا أن [ ص: 122 ] يقرأها بنية الثناء ، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وفي موطأ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ويصلي بعد التكبيرة الثانية كما يصلي في التشهد ، وهو الأولى ، ويدعو في الثالثة للميت ولنفسه ولأبويه وللمسلمين ، ولا توقيت في الدعاء سوى أنه بأمور الآخرة ، وإن دعا بالمأثور فما أحسنه وأبلغه .
روى nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي : أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسا وستا وأربعا حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم كبروا كذلك في ولاية nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق ثم ولي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففعلوا ذلك ، فقال لهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون تختلف الناس بعدكم والناس حديث عهد بالجاهلية ، فأجمعوا على شيء يجمع عليه من بعدكم ، فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض فيأخذون به ويرفضون ما سواه ، فنظروا فوجدوا { nindex.php?page=hadith&LINKID=82737آخر جنازة كبر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا } .
وفيه انقطاع بين إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وهو غير ضائر عندنا ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق آخر موصولا قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال : جمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة ، فقال بعضهم : كبر النبي صلى الله عليه وسلم سبعا ، وقال بعضهم خمسا ، وقال بعضهم أربعا ، فجمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أربع كأطول الصلاة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82738آخر ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز أربع تكبيرات } ، وكبر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على أبي بكر أربعا ، وكبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أربعا ، وكبر nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي على nindex.php?page=showalam&ids=8علي أربعا ، وكبر nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي على الحسن أربعا ، وكبرت الملائكة على آدم أربعا سكت عليه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وأعله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بالفرات بن السائب قال متروك .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن النضر بن عبد الرحمن وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، قال : وقد روي من وجوه كلها ضعيفة إلا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان : حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن عمران ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ، حدثنا نافع أبو هرمز حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=64860أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيرات ، وعلى بني هاشم خمس تكبيرات ، ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات إلى أن خرج من الدنيا } ، وقد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82739أنه كان آخر صلاة كبر فيها أربعا } عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وضعفه .
وروى أبو عمر في الاستذكار عن nindex.php?page=showalam&ids=16502عبد الوارث بن سفيان عن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن الحارث عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا ، حتى جاء موت nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي فخرج إلى المصلى فصف الناس وراءه فكبر أربعا ، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه الله عز وجل } ورواه [ ص: 124 ] الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وزاد شيئا .
وأخرج الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك { nindex.php?page=hadith&LINKID=64863أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على أهل بدر سبع تكبيرات ، وعلى بني هاشم سبع تكبيرات ، وكان آخر صلاة صلاها أربعا حتى خرج من الدنيا } وضعف . وقد روي { nindex.php?page=hadith&LINKID=82741أن آخر صلاة منه عليه الصلاة والسلام كانت أربع تكبيرات من عدة } فلذا قال بعض العلماء : لا توقيت في التكبير ، وجمعوا بين الأحاديث بأنه عليه الصلاة والسلام كان يفضل أهل بدر على غيرهم ، وكذا بنو هاشم ، وكان يكبر عليهم خمسا وعلى من دونهم أربعا ، وأن الذي حكي من آخر صلاته لم يكن الميت من بني هاشم ، وجعل بعضهم حديث nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي في الصحيحين ناسخا لأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وإسلامه متأخر . ولا يخفى أنه نسخ بالاجتهاد والحق هو النسخ ، فإن ضعف الإسناد غير قاطع ببطلان المتن بل ظاهر فيه ، فإذا تأيد بما يدل على صحته من القرائن كان صحيحا وقد تأيد ، وهو كثرة الطرق وانتشارها في الآفاق خصوصا مع كثرة المروي عنه ذلك من الصحابة فإنه يدل على أن آخر ما تقرر عليه الحال منه عليه الصلاة والسلام الأربع ، على أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة صحيح وإن كان مرسلا لصحة المرسل بعد ثقة الرواة عندنا ، وعند نفاة المرسل إذا اعتضد بما عرف في موضعه كان صحيحا ، وهذا كذلك فإنه قد اعتضد بكثرة في الطرق والرواة وذلك يغلب ظن الحقية ، والله سبحانه أعلم