الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=1049_1050_1043ولا بأس بالإذن في صلاة الجنازة ) لأن التقدم حق الولي فيملك إبطاله بتقديم غيره . وفي بعض النسخ : لا بأس بالأذان : أي الإعلام ، وهو أن يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه
( قوله ولا بأس بالإذن ) حمله المصنف على الإذن للغير بالتقدم في الصلاة ، ويحتمل أيضا الإذن للمصلين بالانصراف إلى حالهم كي لا يتكلفوا حضور الدفن ولهم موانع ، وهذا لأن انصرافهم بعد الصلاة من غير استئذان مكروه . وعبارة الكافي : إن فرغوا فعليهم أن يمشوا خلف الجنازة إلى أن ينتهوا إلى القبر ، ولا يرجع أحد بلا إذن ، فما لم يؤذن لهم فقد يتحرجون ، والإذن المطلق للانصراف لا مانع من حضور الدفن . وعلى هذا فالأولى هو الإذن وإن ذكره بلفظ لا بأس فإنه لم يطرد فيه كون ترك مدخوله أولى عرف في مواضع . وفي بعض النسخ : لا بأس بالأذان : أي الإعلام ، وهو أن يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه لا سيما إذا كانت الجنازة يتبرك بها ولينتفع الميت بكثرتهم . ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34768ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه } وكره بعضهم أن nindex.php?page=treesubj&link=1049_22667_1047_27690ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه نعي أهل الجاهلية . والأصح أنه لا يكره بعد إن لم يكن مع تنويه بذكره وتفخيم [ ص: 128 ] بل أن يقول العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين وليس مثله نعي الجاهلية ، بل المقصود بذلك الإعلام بالمصيبة بالدوران مع ضجيج ونياحة كما يفعله فسقة زماننا . قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33993ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية } متفق عليه . وقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82750لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة } والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة ، ولا بأس بإرسال nindex.php?page=treesubj&link=2314الدمع والبكاء من غير نياحة
( قوله ولا بأس بالإذن ) حمله المصنف على الإذن للغير بالتقدم في الصلاة ، ويحتمل أيضا الإذن للمصلين بالانصراف إلى حالهم كي لا يتكلفوا حضور الدفن ولهم موانع ، وهذا لأن انصرافهم بعد الصلاة من غير استئذان مكروه . وعبارة الكافي : إن فرغوا فعليهم أن يمشوا خلف الجنازة إلى أن ينتهوا إلى القبر ، ولا يرجع أحد بلا إذن ، فما لم يؤذن لهم فقد يتحرجون ، والإذن المطلق للانصراف لا مانع من حضور الدفن . وعلى هذا فالأولى هو الإذن وإن ذكره بلفظ لا بأس فإنه لم يطرد فيه كون ترك مدخوله أولى عرف في مواضع . وفي بعض النسخ : لا بأس بالأذان : أي الإعلام ، وهو أن يعلم بعضهم بعضا ليقضوا حقه لا سيما إذا كانت الجنازة يتبرك بها ولينتفع الميت بكثرتهم . ففي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وسنن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=34768ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه } وكره بعضهم أن nindex.php?page=treesubj&link=1049_22667_1047_27690ينادى عليه في الأزقة والأسواق لأنه نعي أهل الجاهلية . والأصح أنه لا يكره بعد إن لم يكن مع تنويه بذكره وتفخيم [ ص: 128 ] بل أن يقول العبد الفقير إلى الله تعالى فلان بن فلان لأن فيه تكثير الجماعة من المصلين وليس مثله نعي الجاهلية ، بل المقصود بذلك الإعلام بالمصيبة بالدوران مع ضجيج ونياحة كما يفعله فسقة زماننا . قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=33993ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية } متفق عليه . وقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82750لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة } والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة ، ولا بأس بإرسال nindex.php?page=treesubj&link=2314الدمع والبكاء من غير نياحة