[ ص: 129 ] والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم [6]
على البدل والنصب على الاستثناء وعلى خبر يكون
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله بالنصب قراءة أهل
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبي عمرو، وقراءة الكوفيين (أربع شهادات) بالرفع على الابتداء والخبر أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حد القاذف أربع شهادات، كما تقول: صلاة الظهر أربع ركعات، والنصب لأن معنى شهادة أن شهد فالتقدير فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات، أو فالأمر أن يشهد أحدهم أربع شهادات.