صفحة جزء
فإن طلقها [ 230 ] .

أي فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد أي من بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن النكاح هاهنا الجماع ، وكذلك أصله في اللغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية