فإذا بلغن أجلهن [2] أي قاربن ذلك (
فأمسكوهن بمعروف ) أي بما يجب لهن عليكم من النفقة وترك البذاء وغير ذلك (
أو فارقوهن بمعروف ) بدفع صداقهن إليهن وما يجب لهن (
وأشهدوا ذوي عدل منكم ) أكثر أهل التفسير على أن هذا في الرجعة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يشهد على الطلاق والرجعة إلا أنه إن لم يشهد لم يكن عليه شيء (
وأقيموا الشهادة لله ) أي اشهدوا بالحق إذا شهدتم وإذا أديتم الشهادة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ذلك في الحق . (
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) "فلكم" مخاطبة لجميع وإخبار عن واحد؛ لأن آخر الكلام لمن تخاطبه وأوله لمن
[ ص: 451 ] تخبر عنه أو تسأل (
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) أهل التفسير على أن المعنى أنه إن اتقى الله جل وعز وطلق واحدة فله مخرج إن أراد أن يتزوج تزوج وإن لم يتق الله جل وعز وطلق ثلاثا فلا مخرج له : وهذا قول صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بالأسانيد التي لا تدفع . روى
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فجاءه رجل فقال : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إني طلقت امرأتي ثلاثا فأطرق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مليا ثم رفع رأسه إلى الرجل فقال : يأتي أحدكم الحموقة ثم يقول : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس طلقت ثلاثا فحرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك ، ولم يجعل الله لك مخرجا ولو اتقيته لجعل لكم مخرجا لهم ثم تلا (
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي لا تدفع صحته أنه قال رضي الله عنه في الحرام : إنه ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .