واللائي يئسن من المحيض من نسائكم [4]
"اللائي" في موضع رفع بالابتداء فمن جعل إن ارتبتم متعلقا بقوله (
لا تخرجوهن من بيوتهن ) فخبر الابتداء عنده (
فعدتهن ثلاثة أشهر ) ومن جعل التقدير على ما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=100720أن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : يا رسول الله الصغار والكبار اللائي يئسن من المحيض ( وأولات الأحمال ) لم يذكر عدتهن في القرآن ، فأنزل الله جل وعز ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) الآية قال : خبر الابتداء "إن ارتبتم" وما بعده ، ويكون المعنى إن لم تعلموا وارتبتم في عدتهن فحكمهن هذا . وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في معنى "إن ارتبتم" أنه إن ارتبتم في الدم فلم تدروا أهو دم حيض أم استحاضة؟ (
فعدتهن ثلاثة أشهر ) يقول : قد رد من غير جهة ، وذلك أنه لو كان الارتياب بالدم لقيل : إن ارتبتن؛ لأن الارتياب بالدم للنساء ، وأيضا فإن اليأس في العربية انقطاع الرجاء ، والارتياب وجود الرجاء فمحال أن يجتمعا (
واللائي لم يحضن ) معطوف على الأول وتم الكلام ثم قال (
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر : في هذا قولان : أحدهما أنه لكل حامل مطلقة مدخول بها أو متوفى عنها زوجها إذا ولدت فقد حلت وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب [ ص: 453 ] nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، والقول الثاني أن هذا للمطلقات فقط وأن
المتوفى عنها زوجها إذا ولدت قبل انقضاء الأربعة الأشهر والعشر لم تحلل حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر ، وكذا إن انقضت أربعة أشهر ولم تلد لم تحلل حتى تلد . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنهما ، والقول الأول أولى بظاهر الكلام؛ لأنه قال جل وعز : (
وأولات الأحمال ) على العموم فلا يقع خصوص إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم (
وأولات الأحمال ) رفع بالابتداء (
أجلهن ) مبتدأ ثان (
أن يضعن حملهن ) خبر الثاني والجملة خبر الأول ، ويجوز أن يكون أجلهن بدلا من أولات والخبر "أن يضعن حملهن" (
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) أهل التفسير على أن المعنى من يتق الله إذا أراد الطلاق فيطلق واحدة كما حد له (
يجعل له من أمره يسرا ) بأن يحل له التزوج لا كمن طلق ثلاثا .