إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا [ 94 ]
ويقرأ : ( فتثبتوا ) و " تبينوا " في هذا أوكد ؛ لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين ، وفي " إذا " معنى الشرط ، وقد يجازى بها كما قال :
وإذا تصبك خصاصة فتجمل
والجيد أن لا يجازي بها ، كما قال :
[ ص: 482 ] والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا هكذا قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وأبو عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو بن العلاء ، وعاصم الجحدري . والحديث يدل على ذلك لأنه يروى أن
مرداسا الفدكي مر
بغالب فقال : " السلام عليكم " ، فقام إليه
غالب فقتله وأخذ ماله ، فأنزل الله - جل وعز - :
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ومن جيد ما قيل فيه : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : مر المسلمون برجل في غنمه ، فقال : " سلام عليكم " ، فقتلوه وأخذوا غنمه ، فنزلت :
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا هكذا الحديث بالألف . وقرأ أهل
الحرمين ، وأهل
الكوفة : ( لمن ألقى إليكم السلم ) وذلك جائز لأنه إذا سلم فقد ألقى السلم ،
والعرب تقول : ألقى فلان إلي السلم ؛ أي انقاد واستسلم . وقال الله - جل وعز - : " وألقوا إلى الله يومئذ السلم " ، وقرأ
أبو رجاء : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم ) بكسر السين وإسكان اللام ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر : ( لست مؤمنا ) .
فعند الله مغانم كثيرة لم تنصرف لأنها جمع لا
[ ص: 483 ] نظير له في الواحد .
كذلك الكاف في موضع نصب .