قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم [145]
وقرأ
أبو جعفر محمد بن علي (يطعمه) والأصل فيه يطتعمه فأدغم بعد قلب التاء طاء
إلا أن يكون ميتة أي: إلا أن يكون المأكول ميتة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم مفسرا: إلا أن يكون ذلك ميتة. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة : (إلا أن تكون ميتة) والتقدير على هذا: إلا أن يكون المأكولة ميتة. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر يزيد بن القعقاع: (إلا أن تكون ميتة) بالرفع (أو دما) بالنصب، وبعض النحويين يقول: هو لحن؛ لأنه عطف منصوبا على مرفوع، وسبيل المعطوف سبيل المعطوف عليه، والقراء جائزة، وقد صحت عن إمام، على أن يكون
أو دما معطوفا على (أن) لأن (أن) في موضع نصب، وهي
[ ص: 104 ] اسم، والتقدير: إلا كون ميتة (أو دما مسفوحا) نعت (أو لحم خنزير) عطف، وكذا
أو فسقا فإنه رجس ينوى به التأخير.
وفي الآية إشكال، يقال: قد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وليس هما في الآية؟ ففي هذا أقوال:
منها أنهم سألوا عن شيء بعينه فوقع الجواب مخصوصا، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه.
وقيل: ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو داخل في الآية، معطوف على ما بعد (إلا) وهذا قول حسن، ومثله كثير.
وفي الآية قول ثالث بين: وهو أن ما حرمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو ميتة، فالآية على هذا مشتملة على هذه.