وقوله : - عز وجل - :
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ؛ كانت
العرب لا تورث إلا من طاعن بالرماح؛ وذاد عن المال؛ وحاز الغنيمة؛ فأعلم الله - عز وجل - أن حق الميراث على ما ذكر من الفرض؛
وجاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها بنات لها؛ توفي أبوهن؛ وهو زوجها؛ وقد هم عما البنات بأخذ المال؛ فنزلت : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ الآية؛ فقال العمان : يا رسول الله؛ أيرث من لا يطاعن بالرماح؛ ولا يذود عن المال؛ ولا يحوز الغنيمة؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - : " أعطيا البنات الثلثين؛ وأعطيا الزوجة - وهي أمهن - الثمن؛ وما بقي فلكما " ؛ فقالا : فمن يتولى القيام بأمرهما؟ فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوليا ذلك. وقوله - عز وجل - :
نصيبا مفروضا ؛ هذا منصوب على الحال؛ المعنى : لهؤلاء أنصبة على ما ذكرناها في حال الفرض؛ وهذا كلام مؤكد؛ لأن قوله - جل ثناؤه - :
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ؛ معناه : إن ذلك مفروض لهن.